فبنصف وثلث وربع وسدس أخذتها من اثني عشر، وعالت إلى خمسة عشر، فيُقسم المال كذلك إن أُجيزَ لهم، أو الثلث إن رُدَّ عليهم.
ولزيد بجميع ماله، ولآخر بنصفه، فالمال بينهما على ثلاثة إن أُجِيزَ لهما، والثلث على ثلاثة مع الردِّ، وإن أُجيزَ لصاحب المال وحده، فلصاحب النصف التسع، والباقي لصاحب المال، وإن أُجيزَ لصاحب النصف وحده فله النصف، ولصاحب المال تسعان، وإن أجاز أحدهما لهما. . . . . .
ــ
للورثة إذا زادت على المال (١).
* قوله:(وثلث وربع وسدس)؛ أيْ: وخلف ابنَين بدليل ما يأتي.
* قوله:(فيقسم المال كذلك)؛ أيْ: على خمسة عشر.
* قوله:(أو الثلث)؛ أيْ: على خمسة عشر.
* قوله:(فلصاحب النصف التسع) وهو ثلث الثلث؛ لأن وصيته ثلث مجموع الوصيتَين فله ثلث الثلث وهو تسع -كما ذكر-.
* قوله:(فله النصف)؛ لأنه لا مزاحم له فيه.
* قوله:(ولصاحب المال تسعان)؛ لأن له ثلثَي الثلث -وهما ما ذكر-.