للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحَّت من أربعة وثمانين، لكل ابن تسعة عشر، ولزيد خمسة، ولعمرو ثلاثة.

ــ

والثالث: وهو المشار إليه بقوله: "ولعمرو بثلث باقي الثلث بعد النصيب".

وطريقه: أن نفرض النصيب واحدًا، والباقي بعده ثلاثة (١) ليكون له ثلث صحيح، ومجموعهما ثلث المال، فيكون المال كله اثنَي عشر، ثلاثة أنصباء وتسعة أسهم، لزيد نصيب، ولعمرو سهم، يفضل من الثلث سهمان، ويفضل من جملة المال نصيبان وثمانية أسهم للبنين الأربعة، فالنصيبان لابنَين منهم، وينحصر نصيب الابنَين الباقيَين في الأسهم الثمانية الباقية، فيكون لكل ابن أربعة، وتكون الأربعة الخارجة بالقسمة هي مقدار النصيب، ويجب تساوي الأنصباء، فيكون لكل ابن من الأولاد الأربعة أربعة، ويتبين حينئذٍ أن ثلث المال سبعة، يأخذ منها زيد مقدار النصيب أربعة، وعمرو ثلث الباقي بعد النصيب واحد، ويبقى من السبعة [اثنان تنضم إلى ثلثَي المال، وهما أربعة عشر، ضرورة أن ثلث المال سبعة] (٢)، فيصير المجتمع ستة عشر، تقسم على أربعة الأولاد، لكل ابن أربعة وصحَّت من أحد (٣) وعشرين، وهي كامل المال.

* قوله: (صحَّت من أربع وثمانين) قال في الشرحَين (٤) والحاشية (٥): "طريق


(١) في "ج" و"د": "ثلاثين".
(٢) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(٣) في "ب": "واحد".
(٤) شرح المصنف (٦/ ٣٣٥ - ٣٣٧)، شرح منصور (٢/ ٥٧١، ٥٧٢)، وانظر: كشاف القناع (٤/ ٣٩٠).
(٥) حاشية المنتهى (ق ١٩٦/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>