للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن خلَّف أمًّا وبنتًا وأختًا، وأوصَى بمثل نصيب الأم وسُبع ما بقي، ولآخر بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي، ولآخر بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي: فمسألة الورثة من ستة، للموصَى له بمثل البنت ثلاثة وثلث ما بقي من الستة: سهم، وللموصَى له بمثل نصيب الأخت سهمان وربع ما بقي: سهم، وللموصَى له بمثل نصيب الأم سهم وسبُع ما بقي: خمسة أسباع سهم. . . . . .

ــ

ذلك: أن تضرب مخرج الثلث في عداد البنين، يبلغ اثنَي عشر، لكل ابن ثلاثة، ويزاد لزيد ثلاثة، استثن منها اثنين، سدس جميع المال، وزدهما على الاثنَي عشر، تبلغ أربعة عشر، ثم اضربها في ستة ليخرج الكسر صحيحًا، فتبلغ أربعة وثمانين"، انتهى.

ولعل في العبارة سقطًا، إذ ما يزاد على الاثنَى عشر مجموع وصيتَي زيد وعمرو, لا الباقي من الربع بعد وصية زيد -كما هو ظاهر بديهة-.

* قوله: (وأوصى. . . إلخ)؛ أيْ: لواحد، بدليل قوله: "ولآخر" وهو أولى من تقدير الشارح (١): "لزيد".

* قوله: (بمثل نصيب الأخت)؛ لأنها تأخذ البياقي بعد نصيب الأم والبنت تعصيبًا، إذ الأخت عصبة [مع البنت] (٢) -كما يأتي (٣) -.


(١) شرح منصور (٢/ ٥٧٢).
(٢) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(٣) في كتاب: الفرائض في قوله: "وأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر عصبة". منتهى الإرادات (٢/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>