للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن صرف أجنبي الموصَى به لمعيَّن في جهته: لم يضمنه، وإن وصَّى بإعطاء مدَّع -عَيَّنه- دينًا بيمينه، نقَدَه من رأس ماله.

ومن أُوصي إليه بحفر بئر بطريق مكة، أو في السبيل، فقال: "لا أقْدِر" فقال الموصي: "افعل ما ترى"، لم تُحفر بدار قوم لا بئرَ لهم.

وإن وصَّى ببناء مسجد فلم يجد عَرَصة -لم يجُز ضراء عَرَصَة يزيدها في مسجد، و: "ضَع ثُلُثِي حيث شئت، أو أعطه أو تصدق به على من شئت" لم يجُز له أخذه، ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين -ولو كانوا فقراء- ولا إلى ورثة الموصِي.

ــ

* قوله: (أجنبي)؛ أيْ: من ليس بوارث ولا وصي.

* قوله: (لم يضمنه) انظر هل مفهومه صحيح، وهو أنه لو صرف الأجنبي الموصى به لغير معيَّن كالفقراء في جهته أنه يضمنه، أو المراد الاحتراز عما إذا صرف الأجنبي الموصى به لمعين في غير جهته؟ والأظهر الثاني، وحمل المعيَّن في كلام المتن على الأعم من الشخص والجهة، بدليل قول المصنف: "في جهته"، إذ الفرد المعيَّن لا يسمى جهة، ولكن شيخنا قد (١) اممتظهر في شرحه (٢) الأول، فليحرر!.

* قوله: (فلم يجد عَرْصَة)؛ أيْ: محلًّا قابلًا لجعله مسجدًا.

* قوله: (يزيدها في مسجد)؛ أيْ: صغير.

* قوله: (إلي أقاربه)؛ أيْ: الوصي.


(١) سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٢) شرح منصور (٢/ ٥٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>