للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن دعت حاجة لبيع بعض عقار لقضاء دين، أو حاجة صغار- وفي بيع بعضه ضرر، باع على كبار أبَوا أو غابوا, ولو اختُصُّوا بميراث.

ومن مات ببرِّية ونحوها -ولا حاكم، ولا وصيَّ- فلمسلم أخذ تركته، وبيع ما يَراه، ويُجهزه منها إن كانت، وإلا فمن عنده، ويَرْجِع عليها، أو على من تلزمه نفقتُه إن نواه أو استأذن حاكمًا.

ــ

* قوله: (على كبار)؛ أيْ: وعلى صغار بالأولى؛ لأن الحاجة لهم.

* قوله: (بميراث) المراد: ولو (١) لم يكن معهم صغار وارثون، بأن كان الورثة كلهم كبارًا وأوصى بقضاء دين أو وصية تخرج من ثلثه، واحتيج في ذلك لبيع بعض عقاره، وفي تشقيصه ضرر، والورثة كلهم كبار، وأبَوا بيعه أو غابوا، فللموصى إليه بيع العقار كله؛ لأنه يملك بيع التركة فملك بيع جميعها، كما لو كانوا صغارًا والدين مستغرقًا، وكالعين المرهونة، شرح (٢).

* قوله: (ولا حاكم)؛ أيْ: أهلًا لذلك، وأما من لا أهلية فيه فوجوده وعدمه سواء.

* قوله: (إن كانت)؛ أيْ: حاضرة.

* قوله: (أو على من تلزمه نفقته) الأَوْلَى: كفنه -على ما في الإقناع (٣) - إذ النفقة تلزم الزوج، ولا يُرْجَعُ عليه بذلك.

* * *


(١) سقط من: "ج" و"د".
(٢) شرح المصنف (٦/ ٣٧٠، ٣٧١).
(٣) الإقناع (٣/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>