أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٢٢٥). وأبو داود في سننه في كتاب: الطهارة، باب: السواك (١/ ١٢) رقم (٤٨). والحاكم في مستدركه في كتاب: الطهارة (١/ ١٥٦)، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم". ووافقه الذهبي، وابن خزيمة في صحيحه، في كتاب: الوضوء، باب: الأمر بالسواك عند كل صلاة (١/ ٧١، ٧٢) رقم (١٣٨). قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (١/ ٤٠): "في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار، وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديثه" اهـ. قال الساعاتي في الفتح الرباني (٢/ ٥٤): "وإسناده جيد". قال الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (١/ ٧١): "رجال إسناده ثقات، وابن إسحاق مدلِّس، ولكن قد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد والحاكم، فالسند حسن". (٢) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب". (٣) قال الشيخ منصور في شرح المنتهى (١/ ٢٩): "وهل المراد الصلاة المفروضة، أو النافلة، أو ما يعمُّهما؟ لم أر من تعرض له، وسياق حديث أبي داود يقتضي تخصيصه بالمفروضة". قال ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى (ق ٣/ أ): "وقوله: وسياق حديث أبي داود يقتضي. . . إلخ. قال الشيخ عبد الوهاب بن فيروز: أقول: ليس ما ذكره مخصصًا للفرض بل سياق الحديث دال على أنه في الفرض والنفل لقوله "لكل صلاة" اهـ. أقول: بل أول الحديث يقتضي ذلك، وهو أنه أمر بالوضوء عند كل صلاة، وهذا ظاهر في الفريضة فقط، ولا يرد استحبابه =