للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان واجبًا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).

ــ

* قوله: (وكان واجبًا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) [أي عند كل صلاة] (٢)، وكان واجبًا عليه قبل الوضوء لكل صلاة فأبدل بالسواك. وانظر هل الوجوب كان منوطًا بالصلاة مطلقًا، أو بصلاة الفرض فقط (٣)؟


(١) من حديث عبد اللَّه بن حنظلة بن أبي عامر، ولفظه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرًا، أو غير طاهر، فلما شق عليه ذلك أمر بالسواك لكل صلاة.
أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٢٢٥).
وأبو داود في سننه في كتاب: الطهارة، باب: السواك (١/ ١٢) رقم (٤٨).
والحاكم في مستدركه في كتاب: الطهارة (١/ ١٥٦)، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم".
ووافقه الذهبي، وابن خزيمة في صحيحه، في كتاب: الوضوء، باب: الأمر بالسواك عند كل صلاة (١/ ٧١، ٧٢) رقم (١٣٨).
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (١/ ٤٠): "في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار، وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديثه" اهـ.
قال الساعاتي في الفتح الرباني (٢/ ٥٤): "وإسناده جيد".
قال الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (١/ ٧١): "رجال إسناده ثقات، وابن إسحاق مدلِّس، ولكن قد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد والحاكم، فالسند حسن".
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".
(٣) قال الشيخ منصور في شرح المنتهى (١/ ٢٩): "وهل المراد الصلاة المفروضة، أو النافلة، أو ما يعمُّهما؟ لم أر من تعرض له، وسياق حديث أبي داود يقتضي تخصيصه بالمفروضة".
قال ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى (ق ٣/ أ): "وقوله: وسياق حديث أبي داود يقتضي. . . إلخ.
قال الشيخ عبد الوهاب بن فيروز: أقول: ليس ما ذكره مخصصًا للفرض بل سياق الحديث دال على أنه في الفرض والنفل لقوله "لكل صلاة" اهـ. أقول: بل أول الحديث يقتضي ذلك، وهو أنه أمر بالوضوء عند كل صلاة، وهذا ظاهر في الفريضة فقط، ولا يرد استحبابه =

<<  <  ج: ص:  >  >>