للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسن بداءة بالأيمن في سواك، وطهور، وشأنه كله، وادِّهان غبًّا: يومًا ويومًا، واكتحال في كل عين ثلاثًا، ونظر في مرآة، وتطيب.

ويجب ختان ذكر، وأنثى، وقُبُلَي خنثى عند بلوغ، ما لم يخَف على نفسه، ويباح إذًا. . . . . .

ــ

* قوله: (وادهان) بأن يدهن بدنه، ولحيته، ورأسه.

* قوله: (وتطيب): ويستحب للرجال بما يظهر ريحه، ويخفى لونه (١)، وعكسه النساء (٢) إذا كانت في غير بيتها، وأما إذا كانت في ييتها، فإنها تتطيب بما شاءت.

* قوله: (وقُبُلَي خنثى) أطلق في الخنثى تبعًا للتنقيح (٣)، وكان ينبغي تقييده بالمشكل، فإن غير المشكل، لا يجب عليه إلا ختان أحد فرجيه، وقد قيده (٤) بذلك في الإنصاف (٥)، وحكاه عن الرعاية، ومجمع البحرين، قاله الحجاوي في حاشية التنقيح (٦).

* قوله: (ويباح إذا) انظر هل قيل بالحرمة في هذه الحالة، كما في قطع


= لأمته في الفرض والنفل، للفرق، ومما يؤيد تخصيصه بالفرض الحديث السابق: "لولا أن أشق على أمتي. . . " فإنه كالتصريح في الفرض، فتأمل! واللَّه أعلم" انتهى كلامه.
وقال الشيخ مرعي في غاية المنتهى (١/ ١٩): "ويتجه مفروضة".
(١) كبحور العنبر والعود. انظر: كشاف القناع (١/ ٧٧).
(٢) وهو ما يظهر لونه ويخفى ريحه، كالورد، والياسمين.
انظر: كشاف القناع (١/ ٧٧، ٧٨).
(٣) التنقيح ص (٢٥).
(٤) في "أ": "قيد".
(٥) الإنصاف (١/ ٢٦٩).
(٦) حاشية التنقيح ص (٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>