للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزمنُ صِغر أفضل، وكُرِه في سابع، ومن ولادة إليه.

وسُن استحداد، وحَفُّ شارب، وتقليم ظفر، ونَتْفُ إِبْط.

ــ

الباسور، وقد يفرق: بأن قطع الباسور للتداوي، وهو غير واجب، ولو ظن نفعه فهو جائز عند الأمن، وبالخوف انتفى المبيح فثبت الحظر، والختان واجب عند الأمن، وعند الخوف انتفى الوجوب، فثبتت الإباحة. [هذا ما ظهر فليحرر] (١).

* قوله: (وزمنُ صِغر أفضل) هذا ينبغي أن يزاد على المواضع الثلاث، التي المسنون فيها أفضل من الواجب، وقد نظمها السيوطي (٢) فقال (٣):

الفرض أفضل من تطوع عابد ... حتى ولو قد جاء منه بأكثر

إلا التطهر قبل وقت وابتداء ... بالسلام (٤) كذاك إبراء المعسر

وزدت ما هنا في بيت فقلت:

وكذا ختان المرء قبل بلوغه ... تمم به عقد الإمام المكثر


(١) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".
(٢) هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد، جلال الدين السيوطي، الشافعي، كان إمامًا مجتهدًا، برز في جميع الفنون، وصنف التصانيف الكثيرة في جميع الفنون، من كتبه: "الدر المنثور" في التفسير، و"الإتقان في علوم القرآن"، و"بغية الوعاة"، و"طبقات الحفاظ"، مات سنة (٩١١ هـ).
انظر: شذرات الذهب (١٠/ ٧٥)، البدر الطالع (١/ ٣٢٨)، الأعلام (٣/ ٣٠١).
(٣) انظر: الأشباه والنظائر ص (٢٧٥).
(٤) في "أ" و"ب": "للسلام".

<<  <  ج: ص:  >  >>