للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو بعض المتباين في بعضه إلى آخره، أو وَفْقَ المتوافِقَين: كأربعة وستة وعشرة (١)، تقِفُ أيُّها شئت (٢). . . . . .

ــ

* قوله: (أو بعض المتباينين في بعضه) (٣) كأخوَين لأم وثلاثة أعمام أصلها ثلاثة، سهم للأخوَين يباينهما، وسهمان للأعمام يباينان عددهم، وعدد الإخوة والأعمام متباينان فاضرب الاثنين في الثلاثة يحصل جزء سهمها ستة، اضربه في أصلها تصح من ثمانية عشر (٤).

* قوله: (أو وفق المتوافقَين. . . إلخ)؛ أيْ: أو ضربت وفق أحد المتوافقَين من الأعداد في كامل الآخر، والحاصل في وفق الآخر إن وافق -كأربعة، وستة، وعشرة- بأن مات مثلًا عن أربع زوجات وثمان وأربعين (٥) أختًا لغير أم (٦)، وعشرة أعمام، فأصل المسألة من اثني عشر (٧) ربعها للزوجات ثلاثة تباينهن، وثلثاها للأخوات توافقهن بالثمن، فردها إلى ثمنها ستة ويبقى للأعمام سهم يباينهم، والمثبتات الثلاث متوافقة فتوقف (٨) أيها شئت، كما ذكره المصنف -رحمه اللَّه- (٩).


(١) المقنع (٤/ ٣٥٦ - ٣٥٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٦).
(٢) لعلها: [فتضرب وَفْقَ أيها شئت. . . في كل الآخر ثم وَفْقَهما فيما بقي].
إذ لا بد من هذا اللفظ فيما أرى ليكون الكلام صحيحًا -واللَّه أعلم-.
(٣) في "ب": "في بعضٍ".
(٤) للأخوَين لأم ستة لكل واحد ثلاثة، وللأعمام الباقي اثنا عشر لكل واحد أربعة.
(٥) في "أ" و"ب": "وثمانية وأربعين".
(٦) في "ج" و"د": "من غير أم".
(٧) في "ج" و"د": "من اثنا عشر".
(٨) في "ب" و"د": "فتوفق".
(٩) فتضرب وفق الأربعة -عدد رؤوس الزوجات- اثنَين في كامل المثبت من عدد الأخوات وهو ستة يحصل اثنا عشر، تضربه في وفق عدد الأعمام وهو خمسة يحصل ستون، تكون جزء =

<<  <  ج: ص:  >  >>