للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُسمَى: "الموقوفَ المطلقَ" في كل الآخر، ثم وفْقَهما فيما بقيَ (١).

وإن كان أحدُهما يوافق الآخرَين، وهما متباينانِ -كستةٍ وأربعةٍ وتسعةٍ- فتَقِفُ الستةَ فقط، ويُسمَّى: "الموقوفَ المقيَّدَ".

وأجزاك ضربُ أحد المتباينَين في كل الآخر، فما بلغ يسمى: "جزء السهم"، يضرب في المسألة وعولها إن عالت، فما بلغ فمنه تصح (٢).

فإذا قسمتَ، فَمن له شيءٌ من أصل المسألة: مضروبٌ في عدد جزءِ السهم فما بَلَغ فللواحد، أو على الجماعة (٣).

ــ

* قوله: (وأجزأك ضرب (٤) أحد المتباينين في كل الآخر) كأربع زوجات وتسع أخوات لغير أم وستة أعمام (٥).


= السهم تضرب بها أصل المسألة اثني عشر يحصل سبعمئة وعشرون، للزوجات: مئة وثمانون لكل واحدة خمسة وأربعون، وللأخوات: أربعمئة وثمانون لكل واحدة عشرة، وللأعمام ستون لكل واحدة ستة.
(١) المغني (٩/ ٤٢ - ٤٣)، والتنقيح المشبع ص (٢٧١).
(٢) المغني (٩/ ٤٥ - ٤٣)، والفروع (٥/ ١٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٢٤ - ٢٢٢٥).
(٣) المقنع (٤/ ٦٣٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٦).
(٤) في "د": "وأجزأ الضرب".
(٥) من اثني عشر للزوجة ربعها، ثلاثة للزوجات تباينهن، وثلثاها ثمانية للأخوات تباينهن، والباقي واحد للأعمام يباينهم، والستة توافق التسعة بالثلث وتوافق الأربعة بالنصف، والتسعة والأربعة متباينان؛ فتقف الستة وتضرب أحد المتباينَين بالآخر تسعة في أربعة يحصل ستة وثلاثون، تكون جزء سهم تضرب به المسألة اثني عشر يحصل أربعمئة واثنان وثلاثون، للزوجات: مئة وثمانية، لكل واحدة منهن سبعة وعشرون، وللأخوات مئتان وثمانية وثمانون لكل واحدة اثنان وثلاثون، وللأعمام ستة وثلاثون لكل واحد ستة.

<<  <  ج: ص:  >  >>