للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومتى تَبايَن أعدادُ الرؤوس والسهامُ: كأربع زوجات، وثلاثِ جداتٍ، وخمسِ أخوات لأم، سُميت: "صَمَّاءَ".

ولا تتَمشَّى على قواعدنا "مسألة: الامتحان" -وهي: أربع زوجات، وخمسُ جدات، وسبعُ بنات، وتسعُ أخوات لأبوين أو لأب (١) -؛ لأنَّا لا نوُرِّثُ أكثرَ من ثلاث جدات (٢).

ــ

* قوله: (سميت صَمَّاء) (٣) وأصل المسألة من اثني عشر للزوجات الربع ثلاثة على أربع تباينها (٤)، وللجدات السدس، اثنان على ثلاثة تباينها (٥)، وللأخوات لأم الثلث أربعة على خمس (٦) تباينها، فاضرب ثلاثة في أربعة باثني عشر والحاصل في خمسة بستين فهي جزء السهم، فاضربها في اثني عشر تصح من سبعمئة وعشرين (٧).

* قوله: (ولا تتمشى على قواعدنا مسألة الامتحان) وتصح عند القائلين بها


(١) الفروع (٥/ ١٦).
(٢) المحرر (١/ ٣٩٤)، والمقنع (٤/ ٣٢٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٨)، وكشاف القناع (٦/ ٢٢٠٣).
(٣) سميت صمَّاء؛ لأنها ليس فيها عددان متماثلان ولا متناسبان ولا متوافقان ابتداء ولا بعد ضرب عدد في آخر، وتصح من سبعمئة وعشرين.
معونة أولي النهى شرح المنتهى (٦/ ٥٢٣).
(٤) في "ب": "على أربعة تباينهن".
(٥) في "ب": "تباينهن".
(٦) في "ب" و"ج" و"د": "على خمسة".
(٧) للزوجات مئة وثمانون لكل واحدة خمسة وأربعون، وللجدات مئة وعشرون لكل واحدة أربعون، وللأخوات لأم مئتان وأربعون لكل واحدة ثمان وأربعون، ثم تصير المسألة بالرد خمسمئة وأربعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>