للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تضرب ربعَها ثلاثةً في الأولى: تكن أربعة وعشرين (١).

وإلا (٢): ضربتَ الثانيةَ في الأولى، ثم من له -من الأولى- شيءٌ: أخذه مضروبًا في الثانية، ومن له من الثانية: مضروبًا في سهام الميت الثاني؛ كان تُخلِّف البنتُ بنتَين، فإن مسألتَها تَعُول إلى ثلاثةَ عشرَ، تضربُها في الأولى: تكن مائةً وأربعةً (٣).

وإن مات ثالثٌ فأكثرُ: جمعتَ سهامَه من الأولتَين فأكثرَ، وعملت كثان مع أول (٤).

ــ

* قوله: (كثانٍ مع أول) فتعمل له مسألة وتعرض سهامه مما قبلها [عليها] (٥) فإما أن (٦) تنقسم (٧) أو يوافق، أو يباين (٨)، فإن انقسم لم يحتج لضرب (٩)، وإلا ضربت


(١) المحرر (١/ ٤٠١)، والمقنع (٤/ ٣٦٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٢٩).
(٢) أيْ: وإن لم توافق سهامه مسألته ضربت الثانية.
(٣) المحرر (١/ ٤٠١)، والمقنع (٤/ ٣٦٨ - ٣٦٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٢٩).
(٤) المحرر (١/ ٤٠٢)، والمقنع (٤/ ٣٦٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٢٩ - ٢٢٣٠). وقوله: "الأولتَين" هكذا بالتاء الفوقية خطأ شائع؛ فإن "أُوْلى" فُعْلَى ثثنى على "فُعْلَيان" "أوليان" تقول في صغرى: صغريان، وكبرى: كبريان، هكذا.
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"د".
(٦) في "د": "وتعرض سهامه مما قبلها أو يباين فإما إن".
(٧) في "أ" و"ب" و"ج": "ينقسم".
(٨) في "ج" و"د": "أو يوافق عليها أو يباين".
(٩) الكلام في الجملة عن السهام، فكان الأَوْلى أن يقول: (أو توافق أو تباين فإن انقسمت لم تحتج لضرب. . .) إلا إذا كان على إضمار معنى الرقم أو الحساب أو نحوه.
راجع: كشاف القناع (٧/ ٢٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>