(٢) أيْ: وإن لم توافق سهامه مسألته ضربت الثانية. (٣) المحرر (١/ ٤٠١)، والمقنع (٤/ ٣٦٨ - ٣٦٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٢٩). (٤) المحرر (١/ ٤٠٢)، والمقنع (٤/ ٣٦٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٢٩ - ٢٢٣٠). وقوله: "الأولتَين" هكذا بالتاء الفوقية خطأ شائع؛ فإن "أُوْلى" فُعْلَى ثثنى على "فُعْلَيان" "أوليان" تقول في صغرى: صغريان، وكبرى: كبريان، هكذا. (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"د". (٦) في "د": "وتعرض سهامه مما قبلها أو يباين فإما إن". (٧) في "أ" و"ب" و"ج": "ينقسم". (٨) في "ج" و"د": "أو يوافق عليها أو يباين". (٩) الكلام في الجملة عن السهام، فكان الأَوْلى أن يقول: (أو توافق أو تباين فإن انقسمت لم تحتج لضرب. . .) إلا إذا كان على إضمار معنى الرقم أو الحساب أو نحوه. راجع: كشاف القناع (٧/ ٢٢٣٠).