للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا ماتت بنت من بنتَين وأبوَين -قبل القسمة- سُئل عن الميت الأولِ، فإن كان رجلًا: فالأبُ جد في الثانية، ويصحَّان من أربعة وخمسين، وإلا فأبو أم. . . . . .

ــ

تصح الأولى من أربعة وعشرين، للزوجة ثلاثة، وللابن أربعة عشر وللبنت سبعة، ومسألتها من ثلاثة، تباين السبعة فاضرب الثانية في الأول يحصل اثنان وسبعون، للزوجة من الأولى ثلاثة في ثلاثة بتسعة، ولها من الثانية واحد في سبعة بسبعة يكون لها ستة عشر، وللابن من الأولى (١) أربعة [عشر] (٢) في ثلاثة باثنين وأربعين، ومن الثانية اثنان في سبعة بأربعة عشر يجتمع له ستة وخمسون، وبين سهام الابن والزوجة موافقة بالأثمان، فرُدَّ الجامعة إلى ثمنها تسعة وسهام الأم إلى ثمنها اثنين وسهام الابن إلى ثمنها سبعة، ومثل هذا يسمى بـ "الاختصار بعد العمل".

* [قوله] (٣): (ويصحان من أربعة وخمسين)؛ لأن الأولى من ستة (٤)، وسهام البنت منها اثنان، ومسألتها من ثمانية عشر (٥)، توافقها بالنصف فاضرب تسعة في ستة يحصل ما ذكر (٦) (٧).


(١) في "ج" و"د": "الأول".
(٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٤) لكل من الأبوَين سهم ولكل من البنتَين سهمان.
(٥) للجدة السدس ثلاثة وللجد عشرة وللأخت خمسة.
(٦) للأم من الأولى واحد في تسعة بتسعة، ومن الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة، يجتمع لها اثنا عشر، وللأب من الأولى واحد في تسعة بتسعة، ومن الثانية عشر في واحد بعشرة يجتمع له تسعة عشر وللبنت من الأولى سهمان في تسعة بثمانية عشر، ومن الثانية خمسة في واحد بخمسة ومجموعها ثلاثة وعشرون، ومجموع سهام الكل أربعة وخمسون.
(٧) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>