للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن قِبَلِ الأمِّ سهمٌ، وللعمةِ من قِبَلِ الأبِ والأمِّ ستةٌ، ومن قِبَلِ الأبِ سهمانِ، ومن قِبَلِ الأمِّ سهمان (١).

وإن خلَّف ثلاثةَ أخوالٍ مُفتَرِقين: فلِذي الأمِّ السدُس، والباقي لِذِي الأبَوَين، ويُسقطُهم أبو الأمِّ.

وإن خلَّف ثلاثَ بناتِ عُمومةٍ مُفترقِين: فالكلُّ لبنتِ ذي الأبويْن (٢).

وإن أدلى. . . . . .

ــ

* قوله: (والباقي لدي الأبوَين) (٣) ولا شيء لذي الأب فقد؛ لأنه كالأخ (٤) لأب وهو يحجب بالشقيق (٥).

* قوله: (ويسقطهم أبو الأم)؛ أيْ: يسقط الأخوال، كما يسقط الأب الإخوة.

* قوله: (فالكل لبنت ذوي الأبوَين).

قال الشارح: (نصًّا لقيام كل منهن مقام أبيها)، انتهى (٦). فكأنه مات عن عم شقيق، وعم لأب، وعم لأم، والشقيق مقدم (٧).


(١) العمدة ص (٣٢٣ - ٣٢٤) مع العدة، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٤٠).
(٢) المقنع (٤/ ٣٨٢) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٤٠ - ٢٢٤١).
(٣) في "ب": "الأبوان".
(٤) في "ب": "كأخ".
(٥) في "ج" و"د": "بالشقيقة".
(٦) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦١٢).
(٧) لسقوط العم من الأب به مع كونه من العصبات، فالعم من الأم مع كونه من ذوي الأرحام أولى بالسقوط. كشاف القناع (٧/ ٢٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>