للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جماعةٌ بجماعةٍ: جُعل كأن المدْلَى بهم أحياءٌ، وأُعطيَ نصيبُ كلِّ وارث لمن أدلىَ به (١)، وإن أسقط بعضهم بعضًا عمل به (٢)، ويَسقط بعيدٌ من وارث بأقرب إلا إن اختلفت الجهة فينزل بعيد حتى يلحق بوارث سقط به أقرب أو لا، كبنت بنتِ بنتٍ، وبنت أخ لأم. . . . . .

ــ

* قوله: (جماعة)؛ أيْ: من ذوي الأرحام.

* قوله: (بجماعة)؛ أيْ: من ذوي الفروض أو العصبات.

* قوله: (لمن أدلى به)؛ (أيْ: من ذوي الأرحام كأنهم وُرَّاثُه، كثلاث بنات أخت شقيقة وثلاث بنات أخت لأب وثلاث بنات أخت لأم وثلاث بنات عم لأبوَين، أو لأب، فنزِّلْهم منزلة أصولهم -كما تقدم-، واقسم المال بين المدلى بهم، للشقيقة النصف، وللأخت للأب السدس تكملة الثلثَين، وللأخت لأم السدس، وللعم الباقي ثم أعط نصيب كل وارث لورثته، فتصح من ثمانية عشر، لبنات الشقيقة تسعة لكل واحدة ثلاثة ولكل صنف من الباقيات ثلاثة لكل واحدة سهم)، شرح (٣).

* قوله: (وإن أسقط بعضهم بعضًا) كالعم لأبوَين في المسألة السابقة.

* قوله: (بأقرب) أفعل التفضيل على بابه؛ لأن البعيد قريب في نفس الأمر، فرجع المعنى إلى أنه يسقط القريب بأقرب منه، فلا اعتراض بأنه لو قال: ويسقط (٤) بعيد بقريب لكان أظهر، تدبر!.


(١) المغني (٩/ ٨٧ - ٨٨).
(٢) المغني (٩/ ٩٠).
(٣) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦١٣).
(٤) في "ب": "ويسقطه".

<<  <  ج: ص:  >  >>