للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستَهَلَّ أحدُهما، وأَشْكَلَ: أُخرِجَ بقُرعةٍ (١).

ولو مات كافر عن حَمْل منه: لم يَرِثْه، وكذا مِن كافرٍ غيرِه: كأن يُخلِّفَ أمَّه حاملًا من غير أبيه، فتُسلِمَ قبل وضعه (٢).

ويَرِثُ صغير حُكِمَ بإسلامه، بموتِ أحدِ أبَوَيْه، منه (٣).

ومن خلَّف أمًّا مزوَّجةً. . . . . . .

ــ

أيْ: ومن غير ذوي الأرحام في حال إرثهم (٤).

* قوله: (فتسلم قبل وضعه)؛ أيْ: ولا يرث للحكم بإسلامه قبل الوضع، وعلى مقتضى القول بأنه يرث بالموت أنه يرث هنا أيضًا لتأخر الإسلام عنه، كذا في شرح شيخنا على الإقناع (٥).

* قوله: (منه)؛ (أيْ: ممن مات، وإنما ورثه مع اختلاف الدين لسبق الإرث المنعَ المترتب على اختلاف الدين، وبهذا يفرق بين الحمل والصغير، فتدبر!)، حاشية (٦).

* قوله: (مزوجة)؛ أيْ: بغير أبيه.


(١) المحرر (١/ ٤٠٦)، والمغني (٩/ ١٨٢)، والفروع (٥/ ٢٣).
(٢) المحرر (١/ ٤٠٦)، والفروع (٥/ ٢٣).
(٣) كشاف القناع (٧/ ٢٢٤٦).
(٤) لأن ولد الأم والمعتق وذوي الأرحام لا يختلف ميراثهم بالذكورة والأنوثة، فذكورهم يرثون بالسوية مع إناثهم.
(٥) كشاف القناع (٧/ ٢٢٤٦).
(٦) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٧٢، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٢٤٦)، وشرح المنتهى الارادات للبهوتي (٢/ ٦١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>