للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وورثةً لا تَحجُب ولدَها: لم تُوطَأُ حتى تُستَبْرأ، ليُعلمَ: أحاملٌ أو لا؟ (١)، فإن وُطئتْ ولم تُستَبْرأ، فأتتْ به بعد نصف سنةٍ من وطءٍ: لم يَرِثْه (٢).

ــ

* قوله: (لا تحجب ولدها)؛ (أيْ: ولد الأم بأن لم يخلف ولدًا ولا ولد ابن ولا أبًا ولا جدًّا)، شرح (٣).

* قوله: (لم توطأ حتى تستبرأ) ظاهره أن الاستبراء هنا واجب (٤)، ويعايا بها فيقال: امرأة مزوجة بنكاح صحيح وهي غير حائض ولا مظاهر منها ولا مالك لأختها، ومع ذلك يحرم على زوجها وطؤها، ولعل المراد بالاستبراء هنا (٥) مضي مدة يتبين فيها كونها حاملًا أم لا كما يدل على ذلك قوله ليعلم أحامل (٦) أوْ لا (٧).

وبخطه: (وكذا حرة تحت عبد وطئها وله أخ [حر] (٨)، فمات أخوه الحر فيمنع أخوه من وطء زوجته حتى يتبين أهي حامل أم لا؛ ليرث الحمل من عمه)، شرح (٩).

* قوله: (لم يرثه)؛ (أيْ: الميت؛ لاحتمال حدوثه بعد موته (١٠)، وإن أتت به


(١) المصدر السابق (٧/ ٢٢٤٨).
(٢) المغني (١/ ١٨٠)، والفروع (٥/ ٢٤).
(٣) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦١٦).
(٤) والوطء محرم، وهو الصواب، وهو المذهب وعليه الأكثر.
(٥) في "أ": "ها".
(٦) في "ب" و"ج" و"د": "أحاملًا".
(٧) في "ج" و"د": "أم لا".
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(٩) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦١٦).
(١٠) قال في المغني (٩/ ١٨٩): إلا أن يقر الورثة أنها كانت حاملًا به يوم موت ولدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>