للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أُكل، ولو قبلَ الدخول، أو انقضتْ عدَّتُها؛ ما لم تتزوَّج، أو ترتَدَّ ولو أسلمتْ بعد (١).

وله فقط: إن فعلت بمرض موتها المخُوفِ ما يَفسخُ نكاحها ما دامت معتدَّة: إن اتُّهمت، وإلا: سقط، كفسخٍ معتقةٍ تحت عبدٍ فعتَق ثم ماتت (٢).

ويقطعُه بينهما إبانتُها في غير مرض الموت المخُوفِ، أو فيه بلا تُهمةٍ: بأن سألتْه الخُلعَ أو الثلاثَ أو الطلاقَ: فثلثه. . . . . . .

ــ

* قوله: (أو أُكِلَ)؛ أيْ: أكله سبع ونحوه (٣) (٤).

* قوله: (وله) عطف على قوله أول الباب (لهما) (٥) من قوله: (ويثبت لهما)؛ أيْ: ويثبت الإرث له فقط.

* قوله: (ما دامت معتدة) خلافًا لما في الإقناع (٦) من عدم التقييد وقال: إنه أصوب مما في التنقيح (٧)، [والمصنف تبع ما في التنقيح] (٨) (٩)، فتدبر!.


(١) الفروع (٥/ ٣٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٦٥ - ٢٢٦٦).
(٢) المحرر (١/ ٤١٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٦٦ - ٢٢٦٧).
(٣) في "أ": "أو نحوه".
(٤) كشاف القناع (٧/ ٢٢٦٦).
(٥) في "د": "هما".
(٦) الإقناع (٧/ ٢٢٦٦ - ٢٢٦٧) مع كشاف القناع.
(٧) التنقيح المشبع للمرداوي ص (٢٧٤).
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٩) كشاف القناع (٧/ ٢٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>