للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كمل إرثها (١)، وإن مات قبل إنكاره ثبت إرثها (٢).

وإن قال مكلف: "مات أبي، وأنتَ أخي"، أو: "مات أبونا، ونحن أبناؤه"، فقال: "هو أبي، ولستَ أخي": لم يُقبلْ إنكارُه (٣). . . . . . .

ــ

* قوله: (كمل إرثها) لاعترافه بظلم أبيه لها بإنكاره (٤).

* قوله: (وإن مات)؛ أيْ: الابن الآخر قبل إنكاره؛ أيْ: وقبل إقراره (٥) أيضًا (٦).

* قوله: (ثبت إرثها) ولو أنكرها ورثة هذا الابن الميت؛ لأنه لا منكر لها من ورثة زوجها (٧)، ويؤخذ منه أن الشرط عدم الإنكار مع أن صريح ما تقدم أن الشرط إقرار الورثة لا عدم إنكارهم فقط، فليحرر!.

* قوله: (لم يقبل إنكاره)؛ لأن القائل أولًا نَسَبَ الميت إليه بأنه أبوه وأقرَّ بمشاركة المقَرَّ له في ميراثه بالأُخوة، فلما أنكر أُخوته لم يثبت إقراره به وبقيت دعواه أنه أبوه دونه غير مقبولة؛ كما لو ادعى ذلك (٨) قبل الإقرار (٩).


(١) والوجه الثاني: لا يكمل إرثها.
الفروع (٥/ ٥٤)، والإنصاف (٧/ ٣٦٥).
(٢) الفروع (٥/ ٥٤)، والإنصاف (٧/ ٣٦٦).
(٣) المحرر (١/ ٤٢٢)، والمقنع (٤/ ٤٣٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٤).
(٤) الفروع (٥/ ٥٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٧٣).
(٥) في "ب" و"ج" و"د": "إقرار".
(٦) معونة أولي النهى (٦/ ٦٩٩)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٣٤).
(٧) المصدران السابقان.
(٨) في "أ" و"ج" و"د": "عن ذلك".
(٩) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>