للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو اختلَفا (١) وبأحدهما بعد الآخر، ثبت نسبُهما: إن كانا توأمَين وإلا: لم يثبُت نسبُ الثاني حتى يُصدِّق الأولُ، وله نصفُ ما بيد المقِرِّ، وللثاني ثلثُ ما بقيَ (٢).

وإن أقر بعض ورثة بزوجة للميت فلها ما فَضَل بيده عن حصته (٣) , فلو مات المنكر فأقر ابنه بها. . . . . . .

ــ

بالواو أو الفاء (٤) أو "ثم"؛ كـ "هذان أخواي أو هذا أخي [وهذا أخي] (٥) أو فهذا أو ثم هذا (٦) أخي" -نبه عليه ابن نصر اللَّه (٧) -.

* قوله: (حتى يصدق الأول) لصيرورته من الورثة (٨)، وقد اعتبر إقرار جميع الورثة.

* قوله: (وله)؛ أيْ: الأول.

* قوله: (وللثاني ثلث ما بقي)؛ (لأنه الفضل؛ لأنه يقول: نحن ثلاثة أولاد وإن كذب الثاني بالأول وصدق الأول بالثاني ثبت نسب الثلاثة)، شرح (٩).


(١) المحرر (١/ ٤٢٠)، والمقنع (٤/ ٤٣٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٤).
(٢) المحرر (١/ ٤٢١)، والمقنع (٤/ ٤٣٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٤).
(٣) المحرر (١/ ٤٢٠)، والمقنع (٤/ ٤٣٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٤).
وعبارتهم: لزمه لها بقدر حصته.
(٤) في "ب": "والفاء".
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٦) قوله: "كهذان أخواي أو هذا أخي أو فهذا أو ثم" مكرر في: "ب".
(٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٧٤.
(٨) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٣٤).
(٩) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>