للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو أقَرَّ أحدُ ابنيَن بأخوَين، فصدَّقه أخوه في أحدهما: ثبت نسبُه، فصاروا ثلاثة، تُضربُ مسألةُ الإقرار في الإنكار، تكون اثنَيْ عشرَ: للمنكر سهمٌ من الإنكار في الإقرار: أربعةٌ، وللمقِرِّ سهمٌ منَ الإقرارِ في الأنكار: ثلاثة، وللمُتَّفَقِ عليه -إن صدَّق المقِرَّ- مثل سهمه، و -إن أنكره- مثل سهم المنكر، ولمختَلَفٍ فيه ما فضلَ، وهو: سهمانِ حالَ التصديق وسهمٌ حال الإنكار (١).

ومن خلَّف ابنًا، فأقَرَّ بأخوَين بكلام متصلٍ: ثبت نسبُهما. . . . . . .

ــ

* قوله: (بأخوَين)؛ أيْ بابنيَن آخرَين فهما أخوان للمُقِرِّ لا للميت؛ إذ لا إرث لهما حينئذ ولو صدقه أخوه.

* قوله: (تكون اثنَي عشر)؛ أيْ: الجامعة (٢).

* قوله: (إن صدق المقِر) بأن كان مكلفًا -على ما سبق-.

* قوله: (مثل سهمه)؛ أيْ: مثل سهم المقِر وهو ثلاثة من اثني عشر (٣).

* قوله: (مثل سهم المنكر) وهو أربعة من اثني عشر (٤).

* قوله: (فأقر بأخوَين)؛ أيْ: له.

* قوله: (بكلام متصل)؛ أيْ: بكلام تتضمنه جملة واحدة أو جملًا متعاطفة


(١) المحرر (١/ ٤٢٠ - ٤٢١)، والمقنع (٤/ ٤٣٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٢ - ٥٣).
(٢) وهي حاصل ضرب مسألة الإقرار: أربعة في مسألة الإنكار: ثلاثة.
(٣) لأنه مقِر. راجع: المقنع (٤/ ٤٣٢) مع الممتع.
(٤) لأنه منكر. راجع: المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>