للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخَذ ما بيدِ ذي الأب (١)، وإن أقرَّ به الأخُ للأب وحدَه: أخَذ ما بيده، ولم يثبُت نسبُه (٢)، وإن أقرَّ به الأخُ من الأم وحدَه: أو بأخٍ سواه: فلا شيءَ له (٣).

والعملُ: بضربِ مسألة الإقرار في مسألة الإنكار، وتُراعَى الموافقةُ، ويدفع لمقِرٍّ سهمُه من مسألةِ الإقرارِ في الإنكارِ، ولمنكِرٍ سهمُه من مسألةِ الإنكار في الإقرار، ولمقَرٍّ به ما فضَل (٤).

ــ

* قوله: (أخذ)؛ أيْ: المقَرُّ به.

* [قوله: (بأخ)؛ أيْ: لهما؛ أيْ: بابن ثالث.

* قوله: (وأخذ ما بيد ذي الأب) دون ما بيد ذي الأم؛ لأنه لا يسقط بالشقيق؛ إذ هو صاحب فرض (٥).

* قوله: (ولم يثبت نسبه)؛ لأنه لم يقِرَّ به كل الورثة ولا شهد به عدلان (٦).

* قوله: (فلا شيء له)؛ (أيْ: المقَرِّ به] (٧)؛ لأنه لا فضل بيده، بخلاف ما لو أقر بأخوَين لأم فإنه يدفع إليهما ثلث ما بيده لإقراره بأنه لا يستحق إلى التسع، فيبقى بيده نصف التسع وهو ثلث السدس الذين بيده)، شرح (٨).


(١) المصادر السابقة.
(٢) المقنع (٤/ ٤٣٠) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٧١).
(٣) المحرر (١/ ٤٢٠)، والفروع (٥/ ٥٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٧١).
(٤) المحرر (١/ ٤٢٠)، والمقنع (٤/ ٤٣٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٢).
(٥) المقنع (٤/ ٤٣٠) مع الممتع، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٣٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٧١).
(٦) المصادر السابقة.
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٨) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>