للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتثبُتُ العمومة (١).

وإن صدَّق بعضُ الورثة -إذا بَلَغَ وعَقَلَ- ثبت نسبُه (٢)، فلو مات -وله وارثٌ غير المُقِرِّ- اعتُبر تصديقُه، وإلا: فلا (٣)، ومتى لم يَثبُتْ نسبُه، فإذا أقرَّ أحدُ ابنَيْه بأخٍ: فله ثلثُ ما بيده، وبأختٍ: فخُمسُه (٤)، وابنُ ابنٍ بابنٍ: فكلُّ ما بيده (٥) (٦).

ومن خلَّف أخًا من أبٍ وأخًا من أمٍّ، فأقرَّا بأخ لأبوَين: ثبت نسبُه. . . . . . .

ــ

* قوله: (وإن صدق بعض الورثة) (٧)؛ أيْ: وكان غير مكلف حين الإقرار.

* قوله: (فلو مات)؛ أيْ: المقَرُّ به.

* قوله: (وإلا فلا)؛ أيْ: وإن لم يصدقه وارث فلا يرث منه.

* قوله: (ومتى لم يثبت نسبه)؛ أيْ: من الميت بل ثبت من المقِرِّ الوارث فقط -كما هو صدر المسألة-.


(١) المصادر السابقة.
(٢) الفروع (٥/ ٥١)، والإنصاف (٧/ ٣٦٣).
(٣) المصدران السابقان.
(٤) المحرر (١/ ٤٢٠)، والفروع (٥/ ٥٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٧١).
(٥) في "ط": "في يده".
(٦) المحرر (١/ ٤٢٠)، والمقنع (٤/ ٤٢٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٢).
(٧) في "ج" و"د": "إلا ورثة".

<<  <  ج: ص:  >  >>