للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُعتبر إقرارُ زوج ومولى إن وَرِثا (١).

وإن لم تكن إلا زوجةٌ أو زوجٌ، فأقَرَّ بولد للميت من غيره، فصدَّقه نائبُ إمام: ثبت نسبُه (٢).

وإن أقَرَّ به بعضُ الورثة، فشهد عدلانِ منهم أو مِن غيرهم: أنه ولدُ الميت، أو أقَرَّ بهِ، أو وُلد على فراشه: ثبت نسبُه وإرُثه (٣)، وإلا: ثبت نسبُه من مُقِرٍّ وارثٍ فقط (٤). فلو كان المُقَرُّ به أخًا للمُقِرِّ، ومات عنه، أو عنه وعن بني عمٍّ: ورِثه المُقَرُّ به. وعنه وعن أخٍ منكِرٍ: فإرثُه بينهما (٥). ويثبت نسبُه -تبعًا- من ولدِ مُقِرٍّ، منكِرٍ له. . . . . . .

ــ

* قوله: (إن ورثا)؛ لأنهما من جملة الورثة.

* قوله: (أو أقر به)؛ أيْ: أو كان الميت أقرَّ به أو بأنه (ولد على فراشه).

* قوله: (وإلا ثبت. . . إلخ)؛ أيْ: وإن لم يشهد به عدلان مع إقرار بعض الورثة به.

* قوله: (فقط)؛ أيْ: دون الميت وبقية الورثة، وسيأتي أنه إذا لم يثبت نسبه من الميت أيضًا في هذه الحالة أنه يرث الفاضل بيد المقر.

* قوله: (منكر) صفة للمضاف ولو ولد.


(١) الفروع (٥/ ٥٠)، والإنصاف (٧/ ٣٦١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٧٠).
(٢) الفروع (٥/ ٥٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٧٠).
(٣) المحرر (١/ ٤٢٠)، والمقنع (٤/ ٤٢٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٧٠).
(٤) الفروع (٥/ ٥١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٧٠).
(٥) الفروع (٥/ ٥١)، والإنصاف (٧/ ٣٦٢ - ٣٦٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>