للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن إن ذكرها في بعضه ابتدأ، وتكفي إشارة أخرس ونحوه بها.

ــ

ذلك قالوا بسقوطها سهوًا (١) في الذكاة، فليحرر (٢)!.

وبخطه: وكذا إذا جهل أنه قال بوجوبها أحد، لا إن علم أنه قيل بوجوبها، ولكن جهل وجوبها عند مقلده، قال شيخنا في باب صفة الصلاة (٣): "من ترك واجبًا، جاهلًا حكمه، بأن لم يخطر بباله قط أنَّ عالمًا قال بوجوبه، سقط لأنه ملحق بالناسي"، انتهى المراد.

* قوله: (وتكفي إشارة أخرس ونحوه بها) كالمعتقل لسانه.

وصفة ما يشير قال ابن نصر اللَّه (٤) (٥): "ويشير بالطرف أو بأصبعه أو رأسه".


(١) سقط من: "أ".
(٢) قال الشيخ منصور في شرح الإقناع (٦/ ٢٢٧/ ٢٢٨): "والفرق بين الصيد والذبيحة، أن الذبح وقع في محله، فجاز أن يسامح فيه بخلاف الصيد، ولأن في الصيد نصوصًا خاصة، ولأن الذبيحة تكثر، ويكثر النسيان فيها" اهـ.
قال الشيخ محمد بن حميد في حاشيته على شرح المنتهى (ق ١٤/ أ): "قال الشيخ عثمان في شرح العدة: الفرق كثرة وقوع الذكاة مع غلبة السهو. اهـ. وأقول: الكثرة حاصلة في الصيد أيضًا، بل هو أقرب من الذكاة إلى الذهول والنسيان، مع غلبة العجلة والدهشة، ويمكن أن يقال: إن الذكاة حالة اضطرار فسومح فيها بخلاف الصيد، فإنه اختيار، فنوقش فيه، واللَّه -تعالى- أعلم" اهـ.
(٣) كشاف القناع (١/ ٣٩٣)، شرح المنتهى (١/ ٣٠٧).
(٤) هو: أحمد بن نصر اللَّه بن أحمد التستري، البغدادي، ثم المصري، محب الدين أبو الفضل، ولد ببغداد سنة (٧٦٥ هـ)، كان فقيهًا، محدثًا، أصوليًّا، نحويًّا، تولى الإفتاء في الديار المصرية، من كتبه: "حواش على المحرر"، و"حواش على الفروع"، و"حواش على الوجيز" مات بالقاهرة سنة (٨٤٤ هـ).
انظر: المقصد الأرشد (١/ ٢٠٣)، المنهج الأحمد (٥/ ٢٢٢)، السحب الوابلة (١/ ٢٦٠).
(٥) في تنقيح شرح الزركشي، نقله الشيخ عثمان في حاشيته (١/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>