للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفروضه: غسل الوجه ومنه فم وأنف، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، وترتيب، وموالاة، ويسقطان مع غسل، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجِف ما قبله بزمن معتدل، أو قدره من غيره، ويضر إن جَف لاشتغال بتحصيل ماء، أو إسراف، أو إزالة نجاسة، أو وسخ ونحوه. . . . . .

ــ

* قوله: (ومنه فم وأنف)؛ أيْ: لدخولهما في حده.

* قوله: (ترتيب وموالاة ويسقطان مع غسل)؛ [أيْ: جنابة ونحوها، قال شيخنا] (١): أيْ: مع غسل موجبه محقَّق، أما من قام من نومه فوجد بثويه بللًا، ولم يكن تقدم نومه سبب، وقلنا يجب عليه الغسل، وغسل ما أصابه، لو أدرج الوضوء في ذلك الغسل، لا يسقط الترتيب، ولا الموالاة.

* قوله: (وهي أن لا يؤخر غسل عضو)؛ أيْ: أو مسح.

* قوله: (ويضر إن جف لاشتغال بتحصيل ماء)؛ [أيْ: مطلقًا، ولو لطهارة.

ويطلب الفرق بينه وبين] (٢) اشتغاله بإزالة النجاسة، أو الوسخ إذا كان كل منهما للطهارة، فإن كلًّا منهما حينئذ شرط للطهارة، مع أنهم حكموا بالاغتفار في الأخيرَين، دون الأولَين.

ويمكن الفرق: بأن تحصيل الماء مخاطب به قبل التلبس والشروع في الطهارة، بخلاف إزالة النجاسة والوسخ.

* قوله: (ونحوه) كحَلِّ الجبيرة في غير أعضاء الطهارة.


(١) ما بين المعكوفتين سقط من: "أ".
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب" و"ج" و"د".

<<  <  ج: ص:  >  >>