للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لغير طهارة، لا بسنة: كتخليل، وإسباغ، وإزالة شك، أو وسوسة.

واشترط (١) لوضوء وكسل ولو مستحبَّين: نيةٌ، سوى غسل كتابية، ومسلمة ممتنعة، فتغسل قهرًا، ولا نية للعذر، ولا تصلي به، وينوى عن ميت ومجنونة غسلًا.

ــ

* قوله: (وإسباغ) الإسباغ أن يبلغ الماء مواضعه من أعضاء الوضوء.

* قوله: (ويشترط لوضوء وغسل) وكذا تيمم، على ما يأتي في بابه (٢).

* قوله: (ولو مستحبين) كتجديد الوضوء، وغسل الجمعة.

* قوله: (ولا نية للعذر) وكذا لا تسمية، صرح به الحجاوي (٣) في عشرة النساء، وفي الحاشية (٤) كلام عن الإنصاف (٥)، فراجعه (٦).

* قوله: (ومجنونة) وتصلي به، ولا تعيده إذا أفاقت على الصحيح من المذهب (٧)، نبه عليه شيخنا في حاشية الإقناع (٨).

أقول: وهذا مستفاد من قول المصنف في السابقة "ولا تصلي به"، وسكوته


(١) في "م": "ويشترط".
(٢) ص (١٦٠).
(٣) الإقناع (٣/ ٤٣٣).
(٤) حاشية المنتهى (ق ١٤/ أ).
(٥) الإنصاف (٢١/ ٣٩٧) و (٢/ ٣٧٣، ٣٧٤).
(٦) وعبارة الشيخ منصور في الحاشية: (قال في الإنصاف فيه -أيْ: في باب عشرة النساء- الصواب أن التسمية لا تجب، انتهى. لكن ظاهر كلامه هنا أن المقدم وجوبها؛ لأنه حكى الثاني بقيل".
(٧) انظر: الفروع (١/ ٢٦١، ٢٦٢)، الإنصاف (٢/ ٣٧٣، ٣٧٤).
(٨) حاشية الإقناع (ق ١٢/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>