للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطهوريةُ ماء، وإباحتُه، وإزالةُ مانع وصولِه، وتمييزٌ، وكذا إسلامٌ، وعقلٌ لسوى من تقدم.

ولوضوء: دخولُ وقت على من حدثه دائم لفرضه، وفراغ خروج خارج به. واستنجاء، أو استجمار. . . . . .

ــ

عن ذلك هنا.

* قوله: (ولوضوء) يعني وينفرد الوضوء عن الغسل بثلاث شروط وهي قوله: "دخول. . . إلخ".

* قوله: (لفرضه) لا يصح تعلقه بشيء من المذكور، والظاهر تعلقه بمحذوف؛ أيْ: إذا أراد الوضوء لفرضه، ولو جعل متعلقًا بـ "وقت" على أنه صفة له (١)؛ أيْ: وقت كائن لفرضه؛ لأوهم أنه إذا أراد الوضوء لصلاة نفل، لا بد من دخول وقت (٢) الفرض المستقبل، وليس كذلك.

ويبقى النظر فيما إذا أراد صلاة الضحى مثلًا، هل يقال: لابد من دخول وقته، قياسًا على ما في التيمم (٣).

* قوله: (وفراغ خروج خارج) الأولى وفراغ موجب، ليشمل مثل (٤) اللمس


(١) سقط من: "أ" و"ب".
(٢) في "أ": "الوقت".
(٣) ظاهر كلامهم أنه كالتيمم، قال الشيخ منصور في شرح المنتهي (١/ ٤٨) على قوله (الفرضه): "أي: فرض ذلك الوقت؛ لأنها طهارة ضرورة، فتقيدت بالوقت كالتيمم، فإن توضأ لفائتة، أو جنازة، أو نافلة، أو طواف ونحوه، صح كل وقت" اهـ، فعلم من هذا أن كل صلاة لها وقت محدد، فلا بد من دخول وقتها، فرضًا، أو نفلًا، لقوله: (كالتيمم)، ولأنه مثل بما ليس له وقت محدد.
(٤) سقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>