للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولغسل الحيض، أو نفاس: فراغُهما.

والنية: قصد رفع الحديث، أو استباحة ما تجب له الطهارة، وتتعين الثانية لمن حدثه دائم، وإن انتقضت طهارته بطروِّ غيره.

وتسن عند أول مسنون وجد قبل واجب. . . . . .

ــ

وأكل لحم الجزور، ومثل ذلك يأتي في جانب الغسل، ولو قال: ولفراغ موجب كما ذكرناه، وذكره في الشروط المشتركة، لكان أحسن وأسلم، نبه عليه الحجاوي في حاشيته (١).

* قوله: (أو استباحة. . . إلخ) أسقط صورة أخرى، صرح بها في الإقناع (٢)، مع أن غالب الناس لا يصدر عنه إلا هي، وهي قصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، كِنية الغسل، أو الوضوء، أو هما للصلاة، ولا يصح أن يراد من قول المص "أو استباحة ما تجب له الطهارة" الأعم من ذلك؛ لأن المص قد نبه بصنيعه، على أن المراد منه صورة خاصة، وصنيعه الدالُّ على ذلك هو قوله: "وتتعين الثانية لمن حدثه دائم".

* قوله: (وجد) صفة لـ "أول مسنون"؛ أيْ: وتسن عند أول المسنونات، الموجود قبل الواجب، وذلك هو استقبال القبلة، فإنه يستحب أن يكون بعد النِّيَّة وقبل التسمية، وليس هو غسل اليدين، كما وقع في عبارة الحجاوي (٣)، ويدل لذلك


(١) حاشية التنقيح ص (٨٦، ٨٧).
(٢) الإقناع (١/ ٣٩).
(٣) في الإقناع (١/ ٤٠) وعبارته: "ويستحب عند أول مسنوناتها، إن وجد قبل واجب، كغسل اليدين لغير قائم من نوم الليل".

<<  <  ج: ص:  >  >>