للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو في زكاتِه أو نذرِه أو كفارتِه (١).

إلا إذا أعتَق مكاتَبٌ رقيقًا أو كاتبه، فأدَّى: فللسيدِ (٢).

ولا يصح دون إذنه. ولا يَنتقل: إن باع المأذون. . . . . . .

ــ

لأحدٍ (٣) ولا [من] (٤) مملوكة الغير، فهو تبع لأمه (٥) حيث لا غرر (٦) ولا اشتراط.

* قوله: (أو في زكاته) قال المصنف في باب أهل الزكاة: (ويجزئ أن يشترى [منها] (٧) رقبة لا تعتق عليه فيعتقها)، انتهى المقصود (٨).

* قوله: (ولا ينتقل. . . إلخ)؛ يعني (٩): إذا أذن السيد لمكاتبه (١٠) في


(١) وفي رواية: أنه لا ولاء عليه، المحرر (١/ ٤١٦)، والمقنع (٤/ ٤٥٠ - ٤٥١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٢).
وفي المحرر قال: بل ماله لبيت المال.
(٢) الإنصاف (٧/ ٣٧٥).
قال: (وظاهر كلام المصنف؛ يعني ابن قدامة في المقنع، أن ولاءه للمكاتب).
(٣) العدة شرح العمدة ص (٣٤٠)، والممتع شرح المقنيع (٤/ ٤٤٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٨٩).
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٥) العدة شرح العمدة ص (٣٤٠)، والممتع شرح المقنع (٤/ ٤٤٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٨٩).
(٦) في "أ" و"ب" و"ج": "لا غرور".
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٨) المنتهى (١/ ٢٠٩).
(٩) في "ج" و"د": "يعين".
(١٠) في "ج" و"د": "لمكاتب".

<<  <  ج: ص:  >  >>