للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما لم تكن قرينةٌ (١). و: "أعتِقْه وعليَّ ثمنُه"، أو زاد: ". . . عنك. . . "، ففعل: عَتَق، ولزم قائلًا ثمنُه. ووَلاؤه لمعتِقٍ. ويُجزئُه عن واجب (٢).

ولو قال: "اقتُله على كذا"، فلَغْو (٣).

ــ

* قوله: (ما لم يكن قريبه)؛ أيْ: ويعتق عليه بالقرابة، وإنما لم يتأت (٤) ذلك لعدم تأتي (٥) الإعتاق؛ لأن عتقه يقع عقب التمليك من غير توقف على صيغة (٦).

* قوله: (ولزم قائلًا ثمنه) لعل المراد به قيمته حالة العتق -كما تقدم في نظيره-.

* قوله: (ويجزئه عن واجب) لعله إذا قصده -كما سبق (٧) -، ومع ذلك ففيه توقف؛ لأنه سيأتي في الكفارات أنه إذا أعتق في مقابلة عوض لا يجزئه عن واجب، فتدبر!.


(١) والرواية الثانية: يلزمه عوضه إلا حيث نفاه.
وورد عن الإمام أحمد رواية أخرى فيمن له الولاء والعتق وهي: (أن الولاء والعتق للمسؤول لا للسائل إلا حيث التزم العوض).
المحرر (١/ ٤١٧)، والفروع (٥/ ٤٥)، والإنصاف (٧/ ٣٨١ - ٣٨٢).
(٢) المحرر (١/ ٤١٧)، والمقنع (٤/ ٤٥٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٥).
(٣) كشاف القناع (٧/ ٢٢٨٥).
(٤) في "ب" و"ج" و"د": "يتأتى".
(٥) في "ج" و"د": "لعدم تعدي تأتي".
(٦) حيث يعتق بالفعل وهو الملك، فبمجرد ملكه يعتق عليه ولا يحتاج إلى صيغة. المقنع لابن البنا (٢/ ٨٥٠)، والمغني (٩/ ٢٢٣ - ٢٢٤)، والفروع (٥/ ٩٥ - ٦٠)، والإنصاف (٧/ ٤٠١).
(٧) في "ب": "كما سبق".

<<  <  ج: ص:  >  >>