للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن تبرَّع بهما أو بعتقٍ أجنبيٌّ: أجزأ، ولمتبرِّعٍ الولاء (١). و: "أعتِق عبدَك عني"، أو: ". . . عني مجانًا"، أو: "وثمنُه عليَّ" فلا [يجب] (٢) عليه أن يُجيبَه، وإن فعل -ولو بعد فراقه- عتق والولاء لمعتَق عنه ويلزمه ثمنه بالتزامه، ويجزئه عن واجب. . . . . . .

ــ

* قوله: (فلا عليه أن يجيبه)؛ أيْ: فلا يجب (٣) أو فلا لوم، واقتصر الشارح على التقدير الأول (٤).

* قوله: (والولاء لمعتق عنه) هذا داخل في قوله: (ومن أعتق رقيقه عن حي بأمره فولاؤه لمعتق عنه).

* قوله: (ويلزمه ثمنه. . . إلخ) لعل المراد قيمته حال العتق (٥).

* قوله: (ويجزئه عن واجب) لعله إن قصده، وصرح به شيخنا في شرح الإقناع (٦).


(١) والوجه الثاني: لا يجزئ، والوجه الثالث: يجزي في إطعامٍ وكسوةٍ فقط. المصدران السابقان.
(٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".
(٣) في "أ": "فلا يجيب".
(٤) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٤٢).
(٥) حيث إن المعتق أعتق بشرط العوض، فنقدر ابتياع القائل العبد من المعتق ثم توكيله في عتقه ليصح عتقه عنه، فيكون الملك انتقل من المعتق إلى القائل قبل إعتاقه، ويجوز جعله قابضًا بطريق الحكم، وبالتالي يجب عليه الثمن للمعتق ويكون هذا الثمن قيمة العبد حال العتق؛ لأن التقدير أنه اشتراه منه. انظر: الممتع شرح المقنع (٤/ ٤٥٣)، والفروع (٥/ ٤٥).
(٦) كشاف القناع (٧/ ٢٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>