للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو مجهولُ النَّسب: فلا ولاءَ عليه (١).

ومن أعتَق رقيقَه عن حيٍّ بأمره: فوَلاؤه لمعتَقٍ عنه (٢)، ودونِه، أو عن ميت: فلمعتِقٍ، إلا من أعتقه وارثٌ عن ميت له تَرِكةٌ -في واجب عليه-: فللميت، وإن لم يتعيَّن العتقُ أطعَم أو كسا، ويصح عتقُه (٣).

وإن تبرَّع بعتقه عنه -ولا تَركةَ- أجزَأ، كإطعام وكسوةٍ (٤). . . . . . .

ــ

* قوله: (فلا ولاء عليه)؛ (لأن الأم لو كانت حرة الأصل تبعها ولدها لو كان أبوه رقيقًا في انتفاء الرق والولاء، ففي انتفاء الولاء وحده أولى، وإن كان الوالد حر الأصل (٥) فالولد يتبعه؛ إن (٦) لو كان عليه ولاء بحيث يصير الولاء عليه لمولى أبيه فَلأَن يتبعه (٧) في سقوط الولاء عنه أولى، ومجهول النسب محكوم بحريته أشبه معروف النسب؛ لأن الأصل في الآدميين الحرية وعدم الولاء، فلا يترك في حق الولد بالوهم كما لا يترك في حق الأب)، شرح (٨).


(١) والرواية الثانية: أن عليه الولاء لموالي أمه.
المحرر (١/ ٤١٧)، والفروع (٥/ ٤٣)، والإنصاف (٧/ ٣٧٦).
(٢) المحرر (١/ ٤١٧)، والمقنع (٤/ ٤٥٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٣).
(٣) المصادر السابقة.
(٤) والوجه الثاني: لا يجزئه.
الفروع (٥/ ٤٤)، والإنصاف (٧/ ٣٨٠).
(٥) في "أ": "حرًّا الأصل".
(٦) أصوب من كلمة "إن" كلمة "إذ" وهي الموجودة في شرح المنتهى للبهوتي.
(٧) في "ب": "فلا يتبعه".
(٨) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>