(٢) المصادر السابقة.وإذا كان السيد كافرًا والمعتِق مسلمًا فوجهان هذا أحدهما، والثاني: لا يسري العتق إلى باقيه. المحرر (٢/ ٥)، والمقنع (٤/ ٢٧٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٦٣).(٣) الفروع (٥/ ٦٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥١).(٤) والرواية الثانية: يضمنه بما بقي عليه.المحرر (٢/ ٥)، وانظر: المقنع (٤/ ٤٧٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٦٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٠).(٥) المراد بالشقص: النصيب المعلوم غير المفرز. لسان العرب (٧/ ٤٨).(٦) والرواية الثانية: أنه يضمنه بما بقي عليه. الفروع (٥/ ٦٤)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٠١).(٧) في "ب": "أو بعض".(٨) كشاف القناع (٧/ ٢٣٠٥).(٩) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٥٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute