للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو معيَّنًا غيرَ شعرٍ وظُفرٍ وسِنٍّ ونحوه -من رقيق- عَتَق كلُّه (١).

ومن أعتَق كلَّ مشترَكٍ ولو أمَّ ولد، أو مدبَّرًا، أو مكاتبًا أو مسلمًا: والمعتِقُ كافرٌ، أو نصيبَه وهو يومَ عتقِهِ مُوسِرٌ -كما تقدَّم- بقيمةِ باقيه: عَتَق كلُّه (٢) ولو مع رهنِ شِقْصِ الشريك (٣)، وعليه قيمتُه مكانَه (٤)، ويُضمنُ شِقْصٌ (٥) من مكاتَب، من قيدمته مكاتبًا (٦).

ــ

* قوله: (أو نصييه) وكذا بعض (٧) نصيبه، وكذا أيضًا كل نصيبه ويعض نصيب شريكه (٨)، فالغرض المثال لا التخصيص.

* قوله: (مكانه)؛ أيْ: تجعل رهنًا مكانه.

* قوله: (من قيمته)؛ (أيْ: بالحصة من قيمته) -كذا في شرح شيخنا (٩) -.


(١) المقنع (٤/ ٤٧٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٦٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٠).
(٢) المصادر السابقة.
وإذا كان السيد كافرًا والمعتِق مسلمًا فوجهان هذا أحدهما، والثاني: لا يسري العتق إلى باقيه. المحرر (٢/ ٥)، والمقنع (٤/ ٢٧٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٦٣).
(٣) الفروع (٥/ ٦٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥١).
(٤) والرواية الثانية: يضمنه بما بقي عليه.
المحرر (٢/ ٥)، وانظر: المقنع (٤/ ٤٧٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٦٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٠).
(٥) المراد بالشقص: النصيب المعلوم غير المفرز. لسان العرب (٧/ ٤٨).
(٦) والرواية الثانية: أنه يضمنه بما بقي عليه. الفروع (٥/ ٦٤)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٠١).
(٧) في "ب": "أو بعض".
(٨) كشاف القناع (٧/ ٢٣٠٥).
(٩) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>