(٢) والرواية الثانية: يعتق كله ويستسعى العبد في قيمة باقية غير مشقوق عليه. انظر: المقنع (٤/ ٤٧٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٦٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٢). (٣) المحرر (٢/ ٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠١ - ٢٣٠٢). ويحتمل أن يضمناه على قدر ملكَيهما فيه. المحرر (٢/ ٥)، والمقنع (٤/ ٤٧٣) مع الممتع. (٤) الفروع (٥/ ٦٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٢). (٥) كشاف القناع (٧/ ٢٣٠٢). (٦) في "ب": "بقيمته". (٧) فالإذن له في العتق أو توكيله فيه يجعل له ولاية عليه فينفذ إعتاقه. راجع: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٥٢). (٨) الفضولي بضم الفاء هو: من يتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي وذلك لكون تصرفه صادرًا من غير ملك ولا وكالة ولا ولاية. ففي تصرفاته روايتان عن أحمد -رحمه اللَّه-: =