للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و: "أعتَقتُ النصيبَ" يَنصرفُ إلى ملكه، ثم يَسْرِي (١).

ولو وكَّل شريكٌ شريكَه، فأعتَق نصفَه، ولا نيةَ: انصرفَ إلى نصيبه، وأيُّهما سَرَى عليه: لم يَضمنْه (٢).

ــ

* قوله: (واعتقت النصيب ينصرف إلى ملكه) وكأن التعريف اللامي قائم مقام التعريف الإضافي؛ أيْ: نصيبي، فتدبر!.

* قوله: (انصرف إلى نصيبه)؛ أيْ: المعتق دون موكِّله.

* قوله: (لم يضمنه) عدم الضمان واضح فيما إذا لم ينو نصيب شريكه؛ [لأنه يقع على نصيب نفسه بالمباشرة وعلى نصيب شريكه] (٣) المأذون في عتقه بالسراية (٤). وأما إذا نوى نصيب شريكه وسرى (٥) إلى نصيبه فمقتضى القواعد الضمان على الشريك الموكِّل؛ لأن فعل الوكيل كفعل الموكل، فكأن العتق ما وقع إلا من الشريك فيضمن ما سرى العتق إليه بسببه (٦) (٧).


= أحدهما: بطلانها، والثانية: صحتها ووقوفها على إجازة المالك، فإن أجازها نفذت، وإن لم يجزها بطُلت.
راجع: المغني (٦/ ٢٩٥) و (٧/ ٣٩٩).
(١) الفروع (٥/ ٦٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٢).
(٢) كشاف القناع (٧/ ٢٣٠٢)، والاحتمال الثاني: ينصرف إلى نصيب موكله. الفروع (٥/ ٦٤ - ٦٥).
(٣) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ب".
(٤) قال الفيُّومي: (قول الفقهاء: سرى الجرح إلى النفس معناه: دام ألمه حتى حدث منه الموت، و: قطع كفه فسرى إلى ساعده؛ أيْ: تعدى أثر الجرح، و: سرى التحريم وسرى العتق بمعنى التعدية). المصباح المنير ص (١٠٥).
(٥) في "د": "وشرى".
(٦) في "ج" و"د": "سببه".
(٧) هذا أحد الاحتمالَين عند الحنابلة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>