للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن ادَّعى كلٌّ من موسِرَين: "أن شريكَه أعَتَق نصيبَه"، عَتَق المشترَكُ؛ لاعترافِ كلٍّ بحريتهِ -وصار مدَّعيًا على شريكه بنصيبه من قيمته-، ويحلفُ كلٌّ للسِّراية. ووَلاؤه لبيت المال (١)، ما لم يعترف أحدُهما بعتق: فيثبُتُ له، ويَضمنُ حقَّ شريكه (٢)، وَيعتِق حقُّ معسِرٍ فقط، مع يُسْرةِ الآخر (٣)، ومع عُسْرتهما: لا يَعتِق منه شيءٌ (٤).

وإن كانا عدلَيْن فشَهِدا، فَمن حلَف معه المشتَرك. . . . . .

ــ

* قوله: (ما لم يعترف أحدهما بعتق)؛ أيْ: لكله أو لجزئه.

* قوله: (ويعتق حق معسر)؛ أيْ: ادعى أن شريكه الموسر أنه أعتق نصيبه فسرى إلى نصيب الشريك المعسر (٥) ووجه [العتق] (٦) اعتراف المعسر بعتق نصيبه ودعواه على الشريك لا تقبل (٧)، فتدبر!.


= والاحتمال الثاني: أنه لا يلزمه الشريك الضمان؛ لأن الوكيل هو المباشر لسبب الإتلاف فلم يجب له ضمان ما تلف به كما قال له أجنبي: أعتق عبدك فأعتقه. المغني (١٤/ ٤١١).
(١) المقنع (٤/ ٤٧٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٦٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٣).
(٢) الفروع (٥/ ٦٥).
(٣) المقنع (٤/ ٤٧٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٦٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٣).
(٤) المقنع (٤/ ٤٧٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٦٥).
وفي رواية عن الأمام أحمد: (أنه لا يصدق أحدهما على الآخر لأنهما خصمان ولا يقبل كلام الخصم على خصمه).
المبدع (٦/ ٣٠٥).
(٥) في "ب": "المفسر".
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٧) الممتع شرح المقنع (٤/ ٤٧٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>