(٢) في "ج" و"د": "كان". (٣) في "ب" و"ج" و"د": "إحداهما". (٤) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٥٤). (٥) الإنصاف (٧/ ٤١٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٤). (٦) نسبة إلى الفقيه الشافعي أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي المتوفى سنة ٣٠٦ هـ؛ لأنه أول من تكلم فيها. وصورتها: أن يقول لزوجته: إذا طلقتك أو: كلما طلقتك- فأنت طالق قبله ثلاثًا ونحوه من الألفاظ ثم يطلقها بعد ذلك طلاقًا منجزًا. فاختلف فيها في المذهب على أقوال، ولا نص للإمام أحمد ولا غيره من الأئمة الأربعة فيها: الأول: قول أبي بكر والقاضي أنها تطلق ثلاثًا واحدة بالمباشرة واثنتَين من المعلق، وهو الصحيح عند أكثر الأصحاب. الثاني: قول ابن عقيل: تطلق واحدة بالمباشرة ويلغو المعلق فلا يقع منه شيء، ورجحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهو قياس نص أحمد. =