للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ففَعَل: عَتَق عليهما مطلقًا (١).

ومن قال لأمتِه: "إن صلَّيت مكشوفةَ الرأس فأنتِ حرةٌ قبلَه". . . . . .

ــ

* قوله: (مطلقًا)؛ (أيْ: سواء كانا (٢) موسرَين أو معسرَين أو أحدهما (٣) موسر والآخر معسر، ولا ضمان على المعتق لوجود العتق منهما معًا؛ كما لو وكَّل أحد الشريكَين الآخر فأعتقه عنهما بلفظ واحد. وإن قال: إن أعتقت نصيبك فنصيبي حرٌّ قبل إعتاقك فأعتق مقول له نصيبه وقع عتقهما معًا، فلا ضمان)، شرح (٤).

* قوله: (ومن قال لأمته: إن صليت) المراد صلاة صحيحة شرعًا (٥) لما يأتي في الأيمان وليتأتى أيضًا كونها من المسائل السريجية (٦).


(١) المقنع (٤/ ٤٧٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٦٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٤).
(٢) في "ج" و"د": "كان".
(٣) في "ب" و"ج" و"د": "إحداهما".
(٤) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٥٤).
(٥) الإنصاف (٧/ ٤١٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٤).
(٦) نسبة إلى الفقيه الشافعي أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي المتوفى سنة ٣٠٦ هـ؛ لأنه أول من تكلم فيها.
وصورتها: أن يقول لزوجته: إذا طلقتك أو: كلما طلقتك- فأنت طالق قبله ثلاثًا ونحوه من الألفاظ ثم يطلقها بعد ذلك طلاقًا منجزًا.
فاختلف فيها في المذهب على أقوال، ولا نص للإمام أحمد ولا غيره من الأئمة الأربعة فيها:
الأول: قول أبي بكر والقاضي أنها تطلق ثلاثًا واحدة بالمباشرة واثنتَين من المعلق، وهو الصحيح عند أكثر الأصحاب.
الثاني: قول ابن عقيل: تطلق واحدة بالمباشرة ويلغو المعلق فلا يقع منه شيء، ورجحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهو قياس نص أحمد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>