للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصلَّت كلذلك: عتَقتْ (١).

و: "إن أقرَرْتُ بكَ لزيد فأنت حُرٌّ قبلَه"، فأقرَّ به له: صحَّ إقرارُه فقط (٢)، و: "إن أقررتُ بك لزيد فانت حُرٌّ ساعة إقراري" -فَفَعل- لم يصحَّا (٣).

ويصح شراء شاهدين مَنْ رُدَّت شهادتهما بعتقه. . . . . .

ــ

* قوله: (عَتقَت) وفيه ما في نظائره من المسائل السُّرَيْجية المذكورة في الطلاق من التوجيهات الأربعة ومنها إلغاء قوله: قبله.

* قوله: (فقط)؛ أيْ: دون العتق؛ لأنه تصرف في ملك الغير دون إذنه فلم يصح (٤).

* قوله: (لم يصحا) مقتضى القواعد صحة العتق لتشوف الشارع إليه ويغرم لزيد قيمته.

* قوله: (مَن) مفعول شرى.


= الثالث: أنها لا تطلق أبدًا ولا يقع شيء.
المغني (١٠/ ٤٢٢ - ٤٢٣)، والإفصاح لابن هبيرة (٢/ ١٤٨ - ١٤٩)، والإنصاف (٩/ ٨٤)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٣/ ٢٤٣)، وأعلام الموقعين (٣/ ٢٧٦).
وسيذكرها المؤلف تبعًا للمنتهى في كتاب؛ الطلاق.
(١) الإنصاف (٧/ ٤١٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٤).
وقيل: لا. الفروع (٥/ ٦٥)، والمبدع (٦/ ٣٠٠).
(٢) الفروع (٥/ ٦٥)، والمبدع (٦/ ٣٠٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٤).
(٣) الفروع (٥/ ٦٥)، والإنصاف (٧/ ٤١٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٤).
(٤) في "د": "لم يصح".

<<  <  ج: ص:  >  >>