للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعد موتي فأنت حُرٌّ": لغوٌّ (١).

ويصح: "أنت حُرٌّ بعد موتي بشهر" (٢)، فلا يملكُ وارثٌ بيعَه قبله كموصًى بعتقه قبله، أو لمعيَّن قبلَ قبولِه (٣). . . . . .

ــ

* قوله: (فلا يملك وارث بيعه قبله)؛ يعني: ولا بعده كما هو ظاهر، فليس للاحتراز.

وبخطه (٤): انظر لو نجز الوارث عتقه قبل مضي الشهر هل يكون ثواب العتق للورثة أو للموصى أو لكلٍّ ثوابُ ما صدر منه والثاني أقرب، وانظر أيضًا لو أوصى بعتقه بعد موته بشهر وأطلق في العتق وكان عليه كفارة هل يصح إعتاقه عنها أو لا بد من عتق غيره فيها والموصى بعتقه يقع [عتقه] (٥) [عتق] (٦) تبرر (٧)، والظاهر أنه إذا أوصى بعتقه بقيد التبرع والتبرر وكان عليه كفارة أنه لا يكفي إعتاقه عنها.


(١) المقنع (٤/ ٤٧٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٦).
(٢) ويعتق، والرواية الثانية: لا يصح.
المغني (١٤/ ٤١٥)، والإنصاف (٧/ ٤١٥) وصححها، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٠٦).
(٣) في "م": "قولة".
(٤) في "أ": قوله: "وبخطه".
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٧) صيغة الاستفهام لا يقصد بها هنا الإشارة إلى الخلاف على ما جرت به العادة عند الأصحاب؛ إذ أنه يصح ويجزئ عن الكفارة في المذهب بلا نزاع.
المغني (١٣/ ٥٢٦)، والإنصاف (٩/ ٢٢٠).
قال في الإنصاف: (ولا أعلم فيه نزاعًا)، وفي المغني: الأن التدبير إما أن يكون وصية أو عتقًا بصفة وأيًّا ما كان فلا يُمنع التكفير بإعتاقه قبل وجود الصفة).

<<  <  ج: ص:  >  >>