للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكسبُه -بعد الموت وقبل انقضاء الشهر- للورثة (١). وكذا: "اخدم زيدًا سنة بعد موتي، ثم أنت حُرٌّ" (٢)، فلو أبرأه زيدٌ من الخدمة: عَتَق في الحال (٣) وإن جعلها لكنيسةٍ -وهما كافرانِ- فأسلم العبدُ قبلها: عَتَق مجانًا (٤).

و: "إن خدمت ابني حتى يستغني فأنت حُرٌّ"، فخدمه حتى كبر واستغنى عن رضاعٍ: عتق (٥). . . . . .

ــ

* قوله: (وكسبه بعد الموت)؛ أيْ: موت السيد.

* قوله: (وإن جعلها)؛ أيْ: الخدمة.

* قوله: (قبلها)؛ أيْ: قبل الخدمة؛ يعني: وبعد موت السيد.

* قوله: (عتق مجانًا) انظر لو بدلت الكنيسة مسجدًا (٦) أو غيره هل يعتق مجانًا؛ لأن العلة انتفت، وهل يلزمه خدمة المسجد أو لا لانتفاء (٧) العلة، الظاهر في الثانية الثاني (٨)، ويبقى النظر في الأولى والظاهر فيها الأول (٩).


(١) المغني (١٤/ ٤١٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٦ - ٢٣٠٧).
(٢) المصادر السابقة.
(٣) على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يعتق إلا بعد سنة.
كشاف القناع (٧/ ٢٣٠٧).
(٤) والرواية الثانية: تلزمه القيمة لبقية الخدمة.
الإنصاف (٧/ ٤١٧)، وانظر: كشاف الفناع (٧/ ٢٣٠٧).
(٥) وقيل: لا يعتق حتى يستغني عن الرضاع، وعن أن يلقم الطعام وعن التنجي من الغائط.
الإنصاف (٧/ ٤١٧)، وانظر: كشاف الفناع (٧/ ٢٣٠٧).
(٦) في "ج" و"د": "مسجد".
(٧) في "د": "لا انتفاء".
(٨) في هامش [أ/ ٢٧٤ أ] و [ج/ ٤٤٩] ما نصه: (وهو عدم الخدمة للمسجد).
(٩) في "ج": "للأول". =

<<  <  ج: ص:  >  >>