(١) المقنع (٤/ ٤٧٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٦). (٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط". (٣) والرواية الثانية: لا يصح. المحرر (٢/ ٦)، والمقنع (٤/ ٤٧٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٦٦)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٠٧). وفي تعليق العتق من العبد فيه وجهان أصحهما: أنه لا يصح، وكيفيته: أن العبد -وهو عبدٌ- عتق غيره بملكه، ثم يعتقه سيده ثم يملك من علَّق عتقه بملكه. المحرر (٢/ ٦)، والمقنع (٤/ ٤٧٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٦٦). واقتصر البهوتي في كشاف القناع (٧/ ٢٣٠٧) على وجه واحد هو عدم الصحة. (٤) لأن ملك السيد يزول بالموت فيبطل تعليقه بموته كسائر تصرفاته، فإذا فعل المعلق عليه -الشرط- في حياة السيد ترتب عليه التدبير، أما إن مات السيد قبل وجود المعلق عليه فقد زال ملكه، فلا يصح التعليق؛ كما لو قال: إن دخلت الدار بعد بيعي لك فأنت حرٌّ؛ ولأنه يكون إعتاقًا له بعد استقرار ملك غيره عليه فلم يصح. راجع: الممتع شرح المقنع (٤/ ٤٧٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٦). (٥) راجع: الممتع شرح المقنع (٤/ ٤٧٩)، ومعونة أولي النهى (٦/ ٧٨٦). (٦) لم أجد المسألة في مظانِّها مصرحًا بخصوصها، لكن إطلاقهم لفظ الحرية فيمن يملك ذلك يشمل الرشيد وغيره فيغني عن ذكر غير الرشيد -واللَّه أعلم-.