للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و: إن فعلت كذا فأنت حُرٌّ بعد موتي، ففَعله في حياة سيده: صار مدبَّرًا (١).

ويصح -لا من رقيق- تعليق عتقِ [قن] (٢) غيره بملكه (٣). . . . . .

ــ

* قوله: (ففعله في حياة سيده) قيد بالحياة؛ لأن التعليق يبطل بموت السيد قبل وجود المعلق (٤)، ولأن من شرط التعليق سبق الشرط للجزاء، والجزاء يوجد حال الموت فلا بد من وجود الشرط قبله (٥)، فتدبر!.

* قوله: (لا من رقيق) وهل مثله غير الرشيد؟ (٦).


= وفي هامش [أ/ ٢٧٤ أ] و [ج/ ٤٤٩] ما نصه: (وهو العتق مجانًا).
(١) المقنع (٤/ ٤٧٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٦).
(٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".
(٣) والرواية الثانية: لا يصح. المحرر (٢/ ٦)، والمقنع (٤/ ٤٧٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٦٦)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٠٧).
وفي تعليق العتق من العبد فيه وجهان أصحهما: أنه لا يصح، وكيفيته: أن العبد -وهو عبدٌ- عتق غيره بملكه، ثم يعتقه سيده ثم يملك من علَّق عتقه بملكه.
المحرر (٢/ ٦)، والمقنع (٤/ ٤٧٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٦٦). واقتصر البهوتي في كشاف القناع (٧/ ٢٣٠٧) على وجه واحد هو عدم الصحة.
(٤) لأن ملك السيد يزول بالموت فيبطل تعليقه بموته كسائر تصرفاته، فإذا فعل المعلق عليه -الشرط- في حياة السيد ترتب عليه التدبير، أما إن مات السيد قبل وجود المعلق عليه فقد زال ملكه، فلا يصح التعليق؛ كما لو قال: إن دخلت الدار بعد بيعي لك فأنت حرٌّ؛ ولأنه يكون إعتاقًا له بعد استقرار ملك غيره عليه فلم يصح.
راجع: الممتع شرح المقنع (٤/ ٤٧٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٦).
(٥) راجع: الممتع شرح المقنع (٤/ ٤٧٩)، ومعونة أولي النهى (٦/ ٧٨٦).
(٦) لم أجد المسألة في مظانِّها مصرحًا بخصوصها، لكن إطلاقهم لفظ الحرية فيمن يملك ذلك يشمل الرشيد وغيره فيغني عن ذكر غير الرشيد -واللَّه أعلم-.

<<  <  ج: ص:  >  >>