للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيَعُمُّ (١).

و: "أحدُ عبدَيَّ أو عبيدي، أو بعضُهم حُرٌّ" ولم يَنوِه، أو عيَّنه ونسيَه، أو أدَّى أحدُ مكاتَبِيه وجُهل، ومات بعضهم أو السيدُ أوْ لَا: أقرَع أو وارثُه، فمن خرج: فحُرٌّ من حين العتق (٢).

ومتى بانَ لناسٍ أو جاهلٍ، أن عتيقَه أخطأتْه القُرعةُ: عَتَق وبطل عتقُ المُخرَج إذا لم يُحكم بالقرعة (٣). . . . . .

ــ

* قوله: (أوْ لَا)؛ أيْ: لم يمت أحد.

* قوله: (أقرع)؛ أيْ: السيد.

* قوله: (فحُرٌّ من حين العتق) خرج من الثلث أو لا حيث كان في الصحة، وإن كان في مرض الموت المخوف، وما ألحق به فإنه يعتق أيضًا إن احتمله ثلثه، وإلا عتق منه بقدر ما يحتمله -على ما يأتي (٤) -.

* قوله: (إذا لم يحكم (٥) بالقرعة) (٦). . . . . .


(١) الفروع (٥/ ٧٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣١١).
(٢) المقنع (٤/ ٤٨٢ - ٤٨٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٧٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣١١).
وهناك وجه خرجه في القواعد: أنه يخرج بتعيينه. الإنصاف (٧/ ٤٢٧).
(٣) وفي وجهٍ: لا يبطل عتق المخْرَجِ إذا لم يحكم بالقرعة.
المقنع (٤/ ٤٨٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٧٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣١١ - ٢٣١٢).
(٤) في الفصل الآتي.
(٥) في "أ": "يحلم".
(٦) بضم القاف: ويقال الاقتراع؛ أيْ: الاستهام، وهي مستعملة عند الفقهاء بنفس المدلول اللغوي، حيث إنها عندهم طريقة من طرق قسمة الأعيان المشتركة غير المثلية. =

<<  <  ج: ص:  >  >>