للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و: "اعتقتُ هذا، لا بل هذا": عَتَقا، وكذا إقرار وارثٍ (١)، وإن أعتَق أحدَهما بشرط، فمات أحدُهما أو باعه قبله: عَتَق الباقي، كقوله له ولأجنبي أو بهيمة: "أحدهما حُرٌّ" فيعتق وحده، وكذا الطلاق (٢).

* * *

ــ

[لعل] (٣) مراده من الحكم (٤) بها ما يعم ما إذا كانت من القاضي أو بأمره؛ إذ سيأتي أنها إذا كانت كذلك تكون (٥) حكمًا -وقد أشار إلى ذلك شيخنا في شرحه هناك (٦) (٧) -.

* قوله: (وكذا إقرار وارث)؛ أيْ: بأن مورثه أعتق هذا لا بل هذا، فيعتقان عليه.

* قوله: (عتق الباقي) ظاهره ولو لم يوجد الشرط المعلق عليه وليس مرادًا، والمراد: بعد وجود الشرط -كما صرح به في شرحه (٨) -.

* قوله: (وكذا الطلاق)؛ (يعني إذا قال لزوجتَيه: إحداكما (٩) طالق غدًا


= لسان العرب (٨/ ٢٦٦)، ومعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء لنزيه حماد ص (٢٧٧).
(١) الفروع (٥/ ٧٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣١٢).
(٢) المصدران السابقان.
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٤) في "أ": "الحلم".
(٥) في "أ": "يكون".
(٦) في "أ" و"ب": "هنا".
(٧) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٥٩، ٦٦٠).
(٨) المصدر السابق (٢/ ٦٦٠).
(٩) في "ج": "أحدكما"، وصوابه: "أحداكما".

<<  <  ج: ص:  >  >>