للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَلزم سيدًا أخذُ معجَّلةٍ بلا ضررٍ، فإن أبى: جعلها إمامٌ في بيت المال، وحَكم بعتقه (١).

ومتى بانَ بعوضٍ -دفَعَه- عيبٌ: فله أرشُه، أو عوضُه بردِّه. ولم يَرتفع عتقُه (٢)، ولو أخذ سيدُه حقه ظاهرًا، ثم قال: "هو حُرٌّ"، ثم بانَ مستحَقًّا: لم يَعتِق (٣). وإن ادَّعى تحريمَه: قُبِل ببيِّنةٍ (٤)، وإلا: حلَف العبدُ، ثم يجبُ أخذُه -وَيعتِق به-، ثم يلزمُه ردُّه إلى من أضافَه إليه، وإن نَكَل: حلف سيدُه (٥).

وله قبضُ. . . . . .

ــ

* قوله: (وإن ادعى)؛ أيْ: السيد.

* قوله: (تحريمه)؛ أي بسب كونه سرقة أو غصبًا.

* قوله: (حلف سيده)؛ أيْ: [على] (٦) البتِّ؛ لأنه حلف على فعل غيرِه في إثبات -كما يأتي في اليمين (٧) في الدعاوى (٨) -.


(١) هذه إحدى الروايتَين، والرواية الثانية: يلزم السيد أخذ المال ويعتق العبد. المقنع (٤/ ٥٠٧ - ٥٠٨)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٢٧).
(٢) المقنع (٤/ ٥٠٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٨١ - ٨٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٢٧ - ٢٣٢٨).
(٣) الفروع (٥/ ٨٢)، والإنصاف (٧/ ٤٥٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٢٨ - ٢٣٢٩).
(٤) المصادر السابقة.
(٥) المصادر السابقة.
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٧) في "ب": "العين".
(٨) منتهى الإرادات (٢/ ٦٨٠ - ٦٨١)، وراجع: المقنع (٦/ ٣٨٥)، والفروع (٦/ ٤٦١)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>