للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتنعقد بـ: "كاتبتُك على كذا" مع قبوله، وإن لم يقل: "فإذا أدَّيتَ فإنت حُرٌّ" (١)، ومتى أدَّى ما عليه، فقبضَه سيدٌ أو وليُّه؛ أو أبرأه سيدُه أو وارثٌ موسِرٌ من حقِّه: عَتَق، وما فضَل بيده: فله (٢)، وتنفسخ بموته قبل أدائه، وما بيده: لسيده (٣).

ولا بأسَ أن يُعَجِّلَها (٤)، وَيضَعَ عنه بعضَها. . . . . .

ــ

بالكتابة قياسًا على العتق؛ لأن الكتابة وسيلة إليه والوسائل لها حكم المقاصد، وقياسًا أيضًا على الإقرار والطلاق، فليحرر!.

* قوله: (وتنفسخ بموته)؛ أيْ: بموت المكاتب، ولا ينافي ما يأتي من أنها عقد لازم، والعقودُ اللازمة لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدَين؛ لأن الحكم بالانفساخ ليس بموت أحد المتعاقدَين بل لتلف العين المعقود عليها (٥)؛ ألا ترى أن الإجارة عقد لازم من الطرفَين وتنفسخ بتلف العين المؤجرة أو موتها (٦)، فتدبر!.

* قوله: (ولا بأس أن يعجلها. . . إلخ) ضمير (معجل) (٧) للمكاتب و (يضع) للسيد، ففيه تشتيت للضمير اعتمادًا على القرينة وهو لا يضر.


(١) المقنع (٤/ ٥٠٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٨٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٢٥).
(٢) المقنع (٤/ ٥٠٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٨١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٢٦ - ٢٣٢٧).
(٣) وفي رواية: أنه إذا ملك مال كتابته صار حُرًّا فإن مات قبل الأداء فإن لسيده بقية كتابته والباقي لورثته. المقنع (٤/ ٥٠٦) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٢٧).
(٤) المقنع (٤/ ٥٠٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٢٨).
(٥) راجع: معونة أولي النهى (٦/ ٨٣٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٢٧).
(٦) راجع: العمدة ص (٢٦٨) مع شرحه العدة.
(٧) في "أ": "يحصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>