للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأمانةُ (١)، وتُكرهُ لمن لا كسب له (٢)، وتصح لمبعَّضٍ، ومميِّزٍ، لا منه -إلا بإذنِ وليِّه- (٣)، ولا من غير جائز التصرُّف، أو بغير قول (٤).

ــ

* قوله (وتكره (٥) لمن لا كسب له) وتحرم إن علم أو ظن منه الفساد -كما قدمه المصنف [في أول العتق -وكذا] (٦) إذا ضيف لُحوقه بدار الحرب (٧)، ولعلها تجب إذا نذرها وتباح إذا لم يقصد ثواب الآخرة؛ لأنه لا ثواب في غير منوي إجماعًا -كما سبق (٨) - وعلى هذا فتعتريها الأحكام الخمسة (٩).

* قوله: (أو بغير (١٠) قول) انظر هل المراد ولو كتابةً، أو يقال: أنها (١١) تنعقد


(١) هذه هي الرواية الأولى في المسألة، والرواية الثانية: أنها واجبة إذا ابتغاها من سيده أجبر عليها.
المحرر (٢/ ٧)، والمقنع (٤/ ٥٠١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٨٠).
(٢) وفي رواية عن الإمام أحمد: (أنها لا تكره لمن لا كسب له). المقنع (٤/ ٥٠٢) مع الممتع.
(٣) المصدر السابق.
(٤) فيشترط قول أو نيته.
المحرر (٢/ ٧)، والمقنع (٤/ ٥٠٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٨٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٢٤).
(٥) في "أ": "ويكره".
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٧) منتهى الإرادات (٢/ ١٢١).
وفي هامش ما نصه: (قوله: وكذا. . . إلخ ظاهره الحرمة في هذه الحالة، والذي تقدم في شرح أول العتق إنما هو الكراهة عند الخوف والحرمة عند العلم أو الظن).
(٨) ص (١٥٧).
(٩) في "ب" و"ج" و"د" -بعد قوله: "الأحكام الخمسة-: نعمر".
(١٠) في "ب": "بقيد".
(١١) في "د": "لأنها".

<<  <  ج: ص:  >  >>