للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو منفعةٍ على أجلَين (١)، ولا يُشترط أجلٌ: له وقعٌ في القدرة على الكسب فيه (٢)، وتصح على خدمة مفردةٍ، أو معها مالٌ: إن كان مؤجَّلًا ولو إلى أثنائها (٣).

ويُسن لمن عُلم فيه خيرٌ، وهو: الكَسْبُ. . . . . .

ــ

القسط المأخوذ في كل نجم وبيان قدر (٤) الزمن الذي جعل أجلًا لحلول كل قسط، فتدبر!.

* قوله: (أو منفعة) عطف على قوله: ([مال]) (٥).

* [قوله] (٦): (على أجلَين)؛ (أيْ: فأكثر)، شرح (٧).

* قوله: (ولا يشترط. . . إلخ) خلافًا للإقناع (٨).


(١) الإنصاف (٧/ ٤٤٦ و ٤٤٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٢٣).
وانظر: المحرر (٢/ ٧ - ٨)، والفروع (٥/ ٨٠)، والعدة شرح العمدة ص (٣٥١ - ٣٥٢)، وقيل: تصح على نجم واحد.
المحرر (٢/ ٨)، والفروع (٥/ ٨٠)، والعدة شرح العمدة ص (٣٥٢)، والإنصاف (٧/ ٤٤٩).
(٢) الفروع (٥/ ٨٠)، وذكر أن فيه خلافًا، والإقناع (٢٣٢٥/ ٧ - ٢٣٢٦)، مع كشاف القناع.
(٣) المقنع (٤/ ٤٠٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٨١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٢٦).
(٤) في "ب": "قد".
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٧) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٦٦).
(٨) حيث قال: (فلا تصح. . . ولا توقيت النجمَين بساعتَين ونحوه، بل يعتبر مالَه وقعٌ في القدرة على الكسب صوبه في "الإنصاف" وإن كان ظاهر كلام الأصحاب خلافه. . .).
الإقناع (٧/ ٢٣٢٥) مع كشاف القناع.

<<  <  ج: ص:  >  >>