للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وولدِه التابع له كمِن أمتِه (١)، فإن لم يفسخ سيدُه كتابتَه؛ لعجزه: لزمتْه النفقةُ (٢).

وليس للمكاتَب النفقةُ على ولدِه من أمةٍ لغير سيده، ويَتْبَعُه من أمة سيده بشرطه، ونفقتُه من مكاتَبةٍ -ولو لسيده- على أمِّه.

وله أن يَقتصَّ لنفسه. . . . . .

ــ

* قوله: (كمِنْ أمته)؛ (أيْ: لا مِنْ زوجته) (٣)، شرح (٤).

* قوله: (لزمته)؛ أيْ: السيد.

* قوله: (من أمة سيده) (٥)؛ أيْ: لا من أمة غيره؛ لأنه ملك لذلك الغير فلا يملك سيد المكاتب كتابته حتى يحكم بتبعيته لأبيه في الكتابة إذا اشترط المكاتب ذلك على سيد نفسه، فتدبر!.

* قوله: (بشرطه)؛ أيْ: اشتراطه على سيده.

* قوله: (ونفقته)؛ أيْ: ولد المكاتب.

* قوله: (على أمِّه)؛ لأنه تابع لها وكسبه لها (٦).


(١) المحرر (٢/ ٨)، والمقنع (٤/ ٥١٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٨٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٢٩).
(٢) المحرر (٢/ ٨)، والفروع (٥/ ٨٣)، والمبدع (٦/ ٣٤٤).
(٣) في "أ" و"ب": "زوجة".
(٤) فإن كان من زوجته فلا يكون تابعًا له وبالتالي فلا تلزمه نفقته. شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٧٠).
(٥) في "ب": "سيد".
(٦) المبدع شرح المقنع (٦/ ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>