للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من جانٍ على طَرَفه (١)، لا من بعض رقيقه الجاني على بعضه (٢)، ولا أن يُكفِّرَ بمال (٣)، أو يسافرَ لجهادٍ، أو يتزوَّجَ أو يَتَسرَّى، أو يتبرَّع، أو يُقرِضَ، أو يُحابي (٤)، أو يَرهنَ، أو يُضارب (٥)، أو يبيعَ نَساءً ولو برهنٍ، أو يَهَبَ ولو بعوضٍ، أو يزوجَ رقيقَه، أو يحُدَّه، أو يُعتقَة ولو بمال، أو يكاتبه. . . . . .

ــ

* قوله: (على طَرَفه)؛ أيْ: على ما دون نفسه، فليس المراد خصوص الطرف.

* قوله: (ولو برهن) وكذا قوله: (ولو بِعِوَض) ظاهره ولو كان الرهن أو العوض مما يفي بالقيمة كلها، وفيه توقف، وفيه أيضًا أن الهبة على عوض في معنى البيع وتقدم أن له البيع والشراء، فليحرر!.


(١) المحرر (٢/ ٨ - ٩)، والفروع (٥/ ٨٤)، والمبدع (٦/ ٣٤٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٢٩).
وذكر ابن مفلح في الفروع وجهًا آخر في المسألة: أنه ليس له ذلك.
(٢) هذا أحد الوجهَين في المسألة، والوجه الثاني: له ذلك.
المحرر (٢/ ٨ - ٩)، والمقنع (٤/ ٥١٠) مع الممتع.
(٣) المقنع (٤/ ٥١٢) مع الممتع.
(٤) المحرر (٢/ ٨)، والمقنع (٤/ ٥١٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٨٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٣١).
وذكر المرداوي في الإنصاف (٧/ ٤٥٧) قولًا: (أن له أن يتزوج دون إذن سيده).
(٥) هذا أحد وجهَين في المسألة، والوجه الثاني: له أن يرهن أو يضارب. المحرر (٢/ ٨ - ٩)، والمقنع (٤/ ٥١٣) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>